(مسألة 107): لا يكفي الاستيجار في براءة ذمة الميت والوارث، بل يتوقف على الأداء، ولو علم أن الأجير لم يؤد وجب الاستيجار ثانيا ويخرج من الأصل (2) إن لم يمكن استرداد الأجرة من الأجير.
(مسألة 108): إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية ضمن ما زاد عن أجرة الميقاتية للورثة أو لبقيتهم.
(مسألة 109): إذا لم يكن للميت تركة وكان عليه الحج لم يجب على
____________________
الفورية نظر جدا لعدم مساعدة دليله. (آقا ضياء).
* ظاهر حال المسلم لا يقتضي إلا أنه لم يترك الواجب عصيانا ولا يثبت أنه فعل الواجب واقعا فهذا الاحتمال ساقط جدا. (كاشف الغطاء).
* لا اعتبار بظاهر الحال. (الخوئي).
(1) يقوى الوجوب في الجميع كما تقدم ويأتي. (النائيني).
* فيه تفصيل تقدم في كتاب الزكاة. (الخوئي).
* قد سبق منه (قدس سره) ما ينافي ذلك في خاتمة كتاب الزكاة في الخامسة من مسائلها. (الشيرازي).
* مع بقاء المتعلق بمقدارهما وإلا فلا يجب ولا أصل لإحراز كون تلفهما موجبا للضمان. (الإمام الخميني).
* مع بقاء العين فيهما وإلا فالأصل عدم اشتغال الذمة بالبدل. (الگلپايگاني).
* مع بقاء مقدارهما من العين التي تعلقا بها وإلا فالأصل عدم اشتغال ذمته ببدلهما. (البروجردي).
(2) إن عمل ولي الميت على طبق وظيفته من إحراز وثاقة الأجير مثلا. (الإمام الخميني).
* ظاهر حال المسلم لا يقتضي إلا أنه لم يترك الواجب عصيانا ولا يثبت أنه فعل الواجب واقعا فهذا الاحتمال ساقط جدا. (كاشف الغطاء).
* لا اعتبار بظاهر الحال. (الخوئي).
(1) يقوى الوجوب في الجميع كما تقدم ويأتي. (النائيني).
* فيه تفصيل تقدم في كتاب الزكاة. (الخوئي).
* قد سبق منه (قدس سره) ما ينافي ذلك في خاتمة كتاب الزكاة في الخامسة من مسائلها. (الشيرازي).
* مع بقاء المتعلق بمقدارهما وإلا فلا يجب ولا أصل لإحراز كون تلفهما موجبا للضمان. (الإمام الخميني).
* مع بقاء العين فيهما وإلا فالأصل عدم اشتغال الذمة بالبدل. (الگلپايگاني).
* مع بقاء مقدارهما من العين التي تعلقا بها وإلا فالأصل عدم اشتغال ذمته ببدلهما. (البروجردي).
(2) إن عمل ولي الميت على طبق وظيفته من إحراز وثاقة الأجير مثلا. (الإمام الخميني).