العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٨٠
عليه أن يعتقه فباعه، حيث تقولون: بصحة البيع، ويكون للبايع خيار
____________________
الشرط في ضمن العقد أزيد من التكليف بوفائه بلا إحداث وضع فيه من قصور سلطنة المشروط عليه عن ضده ونقيضه وإلا فبناء على التحقيق من إحداث الشرط كالنذر نحو حق اختصاص للمشروط له في العمل المشروط به فمثله موجب لقصور سلطنة المشروط عليه على الأمور المزبورة وبعد ذلك لا ينتهي النوبة إلى مخالفته لهذا الشرط في بيعه ونظير هذا الكلام جار في نذر الأفعال وظاهر جلهم في نذر الصدقة عدم صحة بيعه حتى في نذر فعله وذلك أيضا مؤيد لما ذكرنا لكونهما من واد واحد بل القائل بصرف التكليف في النذر ربما يقول بالوضع في الشرط ولا عكس فإثبات الوضع في النذر يوجب ثبوته في الشرط لعدم القائل بالتفكيك بينهما من هذا الطرف كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* هذا الإشكال لا وجه له لو كان بطلان الإجارة مستندا إلى لزوم الأمر بالضدين كما مر منا وأما لو كان المستند النهي التبعي بانضمام أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه فلا ارتباط بين المسألتين أصلا لأن حرمة البيع لا تستلزم حرمة المبيع حتى يحرم ثمنه. (الگلپايگاني).
* القول بها ضعيف فلا فرق بين المقامين. (الإصفهاني).
* القول بالصحة هناك أيضا محل إشكال وما ذكره من الوجه غير وجيه.
(الإمام الخميني).
* لا فرق بين المقامين. (الخوانساري).
* بل الأقوى فيه البطلان أيضا وعليه المعظم والقول بالصحة ضعيف بل تقدم منه التصريح بعدم تعلق الزكاة بما نذر التصدق به لعدم التمكن من التصرف فيه وظاهر أن النذر والشرط في ضمن العقد من واد واحد من هذه الجهة بل الأخير أولى. (النائيني).
* القول بالصحة هناك ضعيف فلا فرق بين المقامين. (البروجردي).
(٤٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة