العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٧٦
أن الزمان مختص بحجته عن نفسه، فلا يقبل لغيره، وهي أيضا مدفوعة بالمنع، إذ مجرد الفورية لا يوجب الاختصاص، فليس المقام من قبيل شهر رمضان حيث إنه غير قابل لصوم آخر، وربما يتمسك للبطلان في المقام بخبر سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل الصرورة يحج عن الميت؟ قال (عليه السلام): نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه، فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه (1)
____________________
(1) يعني ليس يجزي عن نفسه حجه عن الميت. (الإصفهاني).
* هنا حاشيتان: الحاشية الأولى: أي فليس يجزي حجه عن الميت حتى يحج عن نفسه والتعبير من ماله للتلازم العرفي بينه وبين حجه لنفسه قوله وهي تجزي عن الميت أي نيابة الصرورة في الحج عن الميت واسم الظاهر أي لفظة الصرورة ليس في صحيح سعيد الأعرج ويمكن أن يكون التصريح من الراوي من باب التوضيح وفي الصحيحة إن كان له مال وإن لم يكن له مال فالمعنى أن نيابة الصرورة في الحج عن الميت مجزية أيها المتوهم لعدم الإجزاء مجزية مطلقا كان للميت مال وكان الحج حجة الإسلام أم لم يكن له مال وكان الحج تطوعا وقد أشبعنا الكلام في الخبرين في بحث الخارج ولا مجال هنا. الحاشية الثانية: أي فليس يجزي حجه عن الميت حتى يحج لنفسه وهي أي نيابته عن الميت بعد حجه لنفسه مجزية سواء كان لهذه الصرورة مال وقت حجه لنفسه فيحج من ماله أو لم يكن له مال فيحج عن نفسه ببذل باذل والمقصود رفع التوهم الناشئ من قوله حتى يحج من ماله بأن المقصود منه حجه لنفسه ولا عناية في أن يكون من ماله بل مطلقا وإن كان من مال غيره وهاهنا وجه آخر ولعله أظهر في نفسه لقوله (عليه السلام) وهي تجزي إلى آخره. وهو أن المراد أن نيابة الصرورة مجزية سواء كان تعلق به حجة الإسلام وإن لم يتمكن من الحج فعلا أو لم يتعلق به أصلا والمقصود أن صدر الخبر وذيله متنافيان
(٤٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة