(مسألة 106): إذا علم استقرار الحج عليه ولم يعلم أنه أتى به أم لا، فالظاهر وجوب (3) القضاء عنه لأصالة بقائه في ذمته، ويحتمل (4) عدم وجوبه عملا بظاهر حال المسلم (5)، وأنه لا يترك ما وجب عليه فورا،
____________________
* تقدم أن تقليد الميت لا أثر له. (الخوانساري).
* قد مر ما هو المدار في " المسألة 100 ". (الشيرازي).
* تقدم أن الأقوى هو الثاني مطلقا. (النائيني).
(1) ولو كان بالأصل. (الخوئي).
(2) إلا إذا اقتضى الأصل إحراز الشرط المشكوك فيه. (الإمام الخميني).
* بل يرجع إلى ما هو مقتضى الأصل في تحقق الشرط أو عدمه. (الإصفهاني، البروجردي، الخوانساري).
* مع عدم سبق وجود سائر الشرائط وإلا فاستصحاب بقاء الجميع إلى حين الموت محكمة. (آقا ضياء).
* إذا كان الأصل نافيا حصول الشرط المشكوك فيه ولو انعكس الأمر وجب القضاء. (النائيني).
(3) بل الأحوط. (الفيروزآبادي).
* قد تقدم الكلام في باب الزكاة ما ينفعك في المقام. (الخوانساري).
فيما يجب فورا ولو لم يكن مؤقتا إذ في تطبيق هذه القاعدة على الواجبات
* قد مر ما هو المدار في " المسألة 100 ". (الشيرازي).
* تقدم أن الأقوى هو الثاني مطلقا. (النائيني).
(1) ولو كان بالأصل. (الخوئي).
(2) إلا إذا اقتضى الأصل إحراز الشرط المشكوك فيه. (الإمام الخميني).
* بل يرجع إلى ما هو مقتضى الأصل في تحقق الشرط أو عدمه. (الإصفهاني، البروجردي، الخوانساري).
* مع عدم سبق وجود سائر الشرائط وإلا فاستصحاب بقاء الجميع إلى حين الموت محكمة. (آقا ضياء).
* إذا كان الأصل نافيا حصول الشرط المشكوك فيه ولو انعكس الأمر وجب القضاء. (النائيني).
(3) بل الأحوط. (الفيروزآبادي).
* قد تقدم الكلام في باب الزكاة ما ينفعك في المقام. (الخوانساري).
فيما يجب فورا ولو لم يكن مؤقتا إذ في تطبيق هذه القاعدة على الواجبات