العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٧٧
حتى يحج من ماله، وهي تجزي (1) عن الميت إن كان للصرورة مال، وإن لم يكن له مال، وقريب منه صحيح سعيد الأعرج عن أبي عبد الله (عليه السلام) وهما كما ترى بالدلالة على الصحة أولى، فإن غاية ما يدلان عليه أنه لا يجوز له ترك حج نفسه وإتيانه عن غيره، وأما عدم الصحة فلا، نعم يستفاد منهما عدم إجزائه عن نفسه (2)، فتردد صاحب المدارك
____________________
والصدر أظهر لإمكان إرجاع الذيل إلى بعض ما ذكرنا وبعد توجيه الصدر لأنه كالنص في الحكم الوضعي وهو البطلان، والعجب من السيد المحقق الأستاذ (قدس سره) أنه مع صحة الخبر وعدم لفظة الصرورة في خبر سعيد الأعرج وأظهرية الصدر والشهرة ونقل لا خلاف بل عدمه والإجماع قال لا يبعد الفتوى بالصحة فافهم واغتنم. (الفيروزآبادي).
(1) يعني ما أتى به عن الميت تجزي عن الميت سواء كان للصرورة مال أو لم يكن له مال. (الإصفهاني).
(2) يعني عدم إجزاء حجه عن الميت عما وجب على نفسه من حجة الإسلام.
(الإصفهاني).
* هذا مبني على رجوع ضمير ليس يجزي عنه إلى النائب وهو خلاف سوق الرواية فإن الظاهر منها هو السؤال عن صحة الحج عن الميت لا صحة حج الصرورة عن نفسه فلا يناسب الجواب عن عدم إجزائه عن نفسه فمع الرجوع إلى الميت تمت الدلالة ويصير قرينة على المراد في الذيل بما احتمل بعضهم من أن قوله وهي تجزي عن الميت أي الحج بعد ما حج عن نفسه يجزي عن الميت فالمانع من الحج ليس المال ولو بمقدار ما يحج به بل اشتغال الذمة بحج نفسه بل يمكن القول بدلالتها ولو رجع الضمير إلى النائب فيكون المعنى أنه لا يجزي حج عن الصرورة الواجد لنفسه أو غيره حتى يحج من ماله حجة الإسلام ومع ذلك لا يخلو من الإشكال وإن كان الأقرب البطلان. (الإمام الخميني).
(٤٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة