العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٧٥
الورثة شئ، وإن كان يستحب على وليه، بل قد يقال بوجوبه للأمر به في بعض الأخبار.
(مسألة 110): من استقر عليه الحج وتمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرعا أو بإجارة، وكذا ليس له أن يحج تطوعا، ولو خالف فالمشهور البطلان (1). بل ادعى بعضهم عدم الخلاف فيه وبعضهم الإجماع عليه، ولكن عن سيد المدارك التردد في البطلان، ومقتضى القاعدة الصحة وإن كان عاصيا في ترك ما وجب عليه، كما في مسألة الصلاة مع فورية وجوب إزالة النجاسة عن المسجد، إذ لا وجه للبطلان إلا دعوى أن الأمر بالشئ نهي عن ضده وهي محل منع، وعلى تقديره لا يقتضي البطلان، لأنه نهي تبعي (2)، ودعوى أنه يكفي في عدم الصحة عدم الأمر مدفوعة بكفاية المحبوبية (3) في حد نفسه في الصحة، كما في مسألة ترك الأهم والإتيان بغير الأهم من الواجبين المتزاحمين، أو دعوى
____________________
(1) وهو الأقوى. (الفيروزآبادي، النائيني).
(2) قد تقدم الكلام فيه في بعض الحواشي المتقدمة. (آقا ضياء).
(3) مضافا إلى أن النائب لا ينوي إطاعة الأمر المتوجه إلى نفسه حتى ينافيه كونه مأمورا بضده بل الأمر الذي كان متوجها إلى المنوب عنه ولا تنافي بينه وبين أمر نفسه بضده. (البروجردي).
* بل الصحة من جهة وجود الأمر على نحو الترتب. (الخوئي).
* مع أن النائب ينوي أمر المنوب عنه ولا تنافي بينه وبين أمره بضده.
(الگلپايگاني).
* لا سبيل إلى هذه الدعوى فيما اعتبرت القدرة فيه شرطا شرعيا كالحج ونحوه. (النائيني).
(٤٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة