العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٦٦
فيه بالحج، وربما يقال: إنه بلد الاستيطان لأنه المنساق من النص والفتوى، وهو كما ترى (1)، وقد يحتمل البلد الذي صار مستطيعا فيه، ويحتمل التخيير بين البلدان التي كان فيها بعد الاستطاعة، والأقوى ما ذكرنا (2) وفاقا لسيد المدارك، ونسبه إلى ابن إدريس أيضا وإن كان الاحتمال الأخير وهو التخيير قويا جدا (3).
(مسألة 92): لو عين بلدة غير بلده كما لو قال: استأجروا من النجف أو من كربلا تعين (4).
(مسألة 93): على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب، بل يكفي كل بلد دون الميقات، لكن الأجرة الزائدة على الميقات مع إمكان الاستيجار منه لا يخرج من
(٤٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة