____________________
(1) في كفاية مجرد قصدها على فرض العبادية نظر لعدم صلاحية عمله لمقربية فاعله كما هو الشأن في الجاهل بحرمة الغصب مقصرا والمعتبر في العبادة ذلك لظهور فتاويهم على بطلان عبادة الجاهل بحرمة الغصب عن تقصير وإن قصد التقرب بعمله. (آقا ضياء).
قربيا. (الإمام الخميني).
(3) فكأن المقام من جهة إحداث الاختصاص في عمله لله تعالى كان نظير الدين والحقوق غير الشاملة له قاعدة الجب لأن الوجوب حينئذ من آثار الاختصاص به تعالى الباقي بعد الإسلام لا من باب آثار حدوث المسبب حال الكفر وبه يمتاز المقام عن الكفارة كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* بل لعدم كون المقام موردا لها. (الإمام الخميني).
* في الانصراف تأمل وإن كان ما ذكره (قدس سره) أحوط. (الشيرازي).
قربيا. (الإمام الخميني).
(3) فكأن المقام من جهة إحداث الاختصاص في عمله لله تعالى كان نظير الدين والحقوق غير الشاملة له قاعدة الجب لأن الوجوب حينئذ من آثار الاختصاص به تعالى الباقي بعد الإسلام لا من باب آثار حدوث المسبب حال الكفر وبه يمتاز المقام عن الكفارة كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* بل لعدم كون المقام موردا لها. (الإمام الخميني).
* في الانصراف تأمل وإن كان ما ذكره (قدس سره) أحوط. (الشيرازي).