العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٧١
اختلاف الورثة في التقليد يعمل كل على تقليده فمن يعتقد البلدية يؤخذ من حصته بمقدارها بالنسبة فيستأجر مع الوفاء بالبلدية بالأقرب فالأقرب إلى البلد، ويحتمل الرجوع إلى الحاكم (1) لرفع النزاع، فيحكم بمقتضى مذهبه، نظير ما إذا اختلف الولد الأكبر مع الورثة في الحبوة، وإذا اختلف تقليد الميت والوارث في أصل وجوب الحج عليه وعدمه بأن يكون الميت مقلدا لمن يقول: بعدم اشتراط الرجوع إلى كفاية فكان يجب عليه الحج، والوارث مقلدا لمن يشترط ذلك فلم يكن واجبا عليه، أو بالعكس فالمدار على تقليد الميت (2).
(مسألة 102): الأحوط (3) في صورة تعدد من يمكن استيجاره الاستيجار
____________________
(1) هذا هو المتعين. (الإصفهاني. الخوانساري).
* هذا هو المتعين في المقام ونظائره. (النائيني).
* هذا الاحتمال هو المتعين بناء على وجوب الإحجاج عن الميت على الوارث كما هو الظاهر. (الخوئي).
(2) بل المدار على تقليد الوارث. (الإصفهاني).
* قد تقدم الكلام فيه مفصلا. (آقا ضياء).
* بل على تقليد الوارث. (البروجردي، الإمام الخميني، الگلپايگاني).
* تقدم أن المدار على تقليد الوارث. (الخوئي).
* قد مر الكلام فيه. (الخوانساري).
* بل على تقليد الوارث على الأقوى. (النائيني).
(3) بل الأقوى في فرض المسألة. (الإمام الخميني).
* بل الأقوى مع إحراز صحة العمل كما هو المفروض. (الگلپايگاني).
* بل لا يبعد تعينه. (البروجردي).
(٤٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة