____________________
البقية في الزكاة. (الگلپايگاني). (1) عنه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل مات وترك ثلاثمائة درهم وعليه من الزكاة سبعمائة درهم وأوصى أن يحج عنه قال (عليه السلام): يحج عنه من أقرب المواقع ويجعل ما بقي في الزكاة ويمكن الاستدلال بما عن بريد العجلي من قول أبي جعفر (عليه السلام) جعل جمله ونفقته وما معه في حجة الإسلام فإن فضل من ذلك شئ فهو للورثة إن لم يكن عليه دين. (الگلپايگاني).
(2) الإعراض غير محقق. (الگلپايگاني).
(3) ما ظفرت به من رواية ابن عمار روايتان لم تذكر فيهما الزكاة أصلا بل المذكور فيهما اجتماع الصدقة والعتق مع الحج في الوصية بمال لم يف بالجميع ولعلها رواية أخرى لم أظفر بها. (الإصفهاني).
* لكن صحيحة بريد العجلي عامة لمطلق الدين. (الخوئي).
(4) بل الأقوى خلافه لعدم حجية خبر المخصص مع إعراض الأصحاب عنه باعترافه. (آقا ضياء).
(5) لا يخلو من مناقشة بعد فرض قصور التركة وإن أمكن تصور بعض أمثلة النادرة له. (الإمام الخميني).
* لا يمكن ذلك في مفروض المسألة. (الخوئي).
(2) الإعراض غير محقق. (الگلپايگاني).
(3) ما ظفرت به من رواية ابن عمار روايتان لم تذكر فيهما الزكاة أصلا بل المذكور فيهما اجتماع الصدقة والعتق مع الحج في الوصية بمال لم يف بالجميع ولعلها رواية أخرى لم أظفر بها. (الإصفهاني).
* لكن صحيحة بريد العجلي عامة لمطلق الدين. (الخوئي).
(4) بل الأقوى خلافه لعدم حجية خبر المخصص مع إعراض الأصحاب عنه باعترافه. (آقا ضياء).
(5) لا يخلو من مناقشة بعد فرض قصور التركة وإن أمكن تصور بعض أمثلة النادرة له. (الإمام الخميني).
* لا يمكن ذلك في مفروض المسألة. (الخوئي).