العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٥٨
خبر آخر (1) لكنهما موهونان بإعراض الأصحاب (2) مع أنهما في خصوص الزكاة (3)، وربما يحتمل تقديم دين الناس لأهميته، والأقوى ما ذكر من التخصيص (4)، وحينئذ فإن وفت حصة الحج به فهو (5)، وإلا فإن لم تف إلا ببعض الأفعال كالطواف فقط أو هو مع السعي فالظاهر سقوطه وصرف حصته في الدين أو الخمس أو الزكاة، ومع وجود الجميع توزع عليها، وإن وفت بالحج فقط أو العمرة ففي مثل حج القران والإفراد تصرف فيهما مخيرا بينهما، والأحوط تقديم
____________________
البقية في الزكاة. (الگلپايگاني). (1) عنه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل مات وترك ثلاثمائة درهم وعليه من الزكاة سبعمائة درهم وأوصى أن يحج عنه قال (عليه السلام): يحج عنه من أقرب المواقع ويجعل ما بقي في الزكاة ويمكن الاستدلال بما عن بريد العجلي من قول أبي جعفر (عليه السلام) جعل جمله ونفقته وما معه في حجة الإسلام فإن فضل من ذلك شئ فهو للورثة إن لم يكن عليه دين. (الگلپايگاني).
(2) الإعراض غير محقق. (الگلپايگاني).
(3) ما ظفرت به من رواية ابن عمار روايتان لم تذكر فيهما الزكاة أصلا بل المذكور فيهما اجتماع الصدقة والعتق مع الحج في الوصية بمال لم يف بالجميع ولعلها رواية أخرى لم أظفر بها. (الإصفهاني).
* لكن صحيحة بريد العجلي عامة لمطلق الدين. (الخوئي).
(4) بل الأقوى خلافه لعدم حجية خبر المخصص مع إعراض الأصحاب عنه باعترافه. (آقا ضياء).
(5) لا يخلو من مناقشة بعد فرض قصور التركة وإن أمكن تصور بعض أمثلة النادرة له. (الإمام الخميني).
* لا يمكن ذلك في مفروض المسألة. (الخوئي).
(٤٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة