العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٢٧
(مسألة 66): إذا حج مع استلزامه لترك واجب (1) أو ارتكاب محرم لم يجزه عن حجة الإسلام (2)، وإن اجتمع سائر الشرايط، لا لأن الأمر بالشئ نهي عن ضده (3)، لمنعه أولا، ومنع بطلان العمل بهذا النهي ثانيا، لأن النهي (4) متعلق بأمر خارج (5) بل لأن الأمر مشروط بعدم المانع (6)
____________________
(1) هذا الفرع عنوانا ودليلا مختل النظام فيه مناقشات لا يسعها المقام.
(الإصفهاني).
* مع كونه أهم. (البروجردي، الخوانساري).
(2) الأقوى الإجزاء ولو استلزم لترك الأهم فضلا عن غيره ومر الإشكال في تعليله. (الإمام الخميني).
* لا بد أن يحكم بالإجزاء على مذهبه لأن الماهية واحدة والماهية تقع صحيحة هنا والصحة ليست تابعة للأمر وهكذا الإجزاء والأمر الندبي ليس فارقا بين مسألة المتسكع والمقام. (الفيروزآبادي).
* إلا إذا كان ذلك في طي الطريق قبل الوصول إلى الميقات. (البروجردي).
* إلا إذا كان قبل الميقات. (الشيرازي).
(3) ناظر إلى ترك الواجب والتقريب المناسب للثاني لكونه مقدمة للحرام ومستلزما له. (الفيروزآبادي).
(4) لا يخفى أن النص متوجه إلى نفس العبادة بعنوان الضدية أو إلى عنوان خارج مفهوما متحد معها مصداقا ويكفي في بطلانها فإنه نهي في العبادة أو مجتمع مع الأمر. (الفيروزآبادي).
(5) ليس المنهي عنه أمرا مقارنا له ما بحذاء على حدة كالنظر إلى الأجنبية بالنسبة إلى الصلاة. (الفيروزآبادي).
(6) ليس الأمر مشروطا بعدم المانع شرعا والكلام فيه هو الكلام في المتزاحمين. (الخوانساري).
(٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 429 430 431 432 433 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة