العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٣٠٤
هي على زوجها (1) إلا أن لا يتحمل.
(مسألة 84): الظاهر عدم اشتراط التكليف (2) والحرية (3) في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض التي (4) يشتريها الذمي من المسلم فيتعلق بها الخمس، ويجب على الولي (5) والسيد إخراجه، وفي تعلقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال (6) والأحوط (7)
____________________
(1) وبعض الزيادات التي ليست عليه لو أنفق عليها تبرعا لا يحسب مقدارها من المؤنة. (الإمام الخميني).
(2) لا يبعد عدم الوجوب على غير المكلف (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: بل الظاهر هو الاشتراط ولا فرق فيه بين خمس أرباح المكاسب وسائر الأقسام غير الحلال المختلط بالحرام.
(3) إن قلنا بمالكية المملوك. (البروجردي).
(4) لا تخلو هذه من إشكال ولا يترك الاحتياط فيها بالإخراج بعد البلوغ.
(الإمام الخميني).
(5) قد مر التأمل فيه. (الجواهري).
(6) بل الأقوى تعلقه لإطلاق الأدلة. (آقا ضياء).
* وكذا تعلقه بغيرها مما يجب فيه الخمس بل لعل العدم لا يخلو عن وجه في الجميع. (آل ياسين).
* ضعيف. (الحكيم).
* جواز إخراج الولي قبل بلوغه لا يخلو عن قوة. (الشيرازي).
* الأقوى التعلق فيخرجه الولي قبل البلوغ. (الگلپايگاني).
(7) الأولى. (الفيروزآبادي).
* أو إخراج وليه قبل بلوغه. (الإصفهاني).
* والأقوى وجوب إخراجه على الولي قبل بلوغه. (الحائري).
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة