العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٣١٠
لو تلف، والأقوى جواز النقل مع وجود المستحق أيضا، لكن مع الضمان (1) لو تلف، ولا فرق بين البلد القريب والبعيد وإن كان الأولى القريب إلا مع المرجح للبعيد.
(مسألة 9): لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان (2) ولو مع وجود المستحق، وكذا لو وكله في قبضه عنه بالولاية العامة ثم أذن في نقله.
(مسألة 10): مؤنة النقل على الناقل (3) في صورة الجواز، ومن الخمس (4) في صورة الوجوب.
(مسألة 11): ليس من النقل لو كان له مال (5) في بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضا عن الذي عليه في بلده، وكذا لو كان له دين في ذمة
____________________
ولكن كان بإذن الحاكم الشرعي أو كان بعنوان الوكالة عن المستحق وإلا فالأظهر أن التألف يحسب على المالك والخمس بالنسبة. (الخوئي).
(1) مع عدم المبادرة وأما معها فعدم الضمان لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
* فيه إشكال كما تقدم في الزكاة. (الحكيم).
* فيه تأمل والضمان أولى وأحوط. (الجواهري).
(3) على الأحوط والأولى. (الجواهري).
(4) فيه تأمل. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال لاحتمال عدم الوجوب للزوم الضرر وعدم كون القاعدة مشرعة.
(الخوانساري).
(5) مر الاحتياط في مثله. (الإمام الخميني).
(٣١٠)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 315 316 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة