العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٣١٣
فيه رضى المستحق (1) أو المجتهد بالنسبة إلى حصة الإمام (عليه السلام) وإن كانت العين التي فيها الخمس موجودة، لكن الأولى اعتبار رضاه خصوصا في حصة الإمام (عليه السلام).
(مسألة 18): لا يجوز (2) للمستحق أن يأخذ من باب الخمس ويرده على المالك إلا في بعض الأحوال، كما إذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر على أدائه بأن صار معسرا وأراد تفريغ الذمة فحينئذ لا مانع منه إذا رضي المستحق بذلك.
(مسألة 19): إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكافر ونحوه لم يجب عليه إخراجه فإنهم (عليهم السلام) أباحوا لشيعتهم ذلك سواء كان من ربح تجارة أو غيرها، وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر أو غيرها.
تم كتاب الخمس * * *
____________________
يحتسبها عليه خمسا كما مر في الزكاة والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. (آل ياسين).
* الأحوط رضى المجتهد وإذنه في سهم السادة أيضا. (الإمام الخميني).
* مر الإشكال في دفعه من العروض. (الخوئي).
(1) لا يخلو من شبهة. (الحكيم).
(2) لا أرى بأسا بذلك إذا كان عن طيب نفسه ولا يكون من باب المأخوذ حياء ووجهه ظاهر. والله العالم. (آقا ضياء).
* إذا ملك الخمس فهو ماله يتصرف فيه كيف شاء. (الجواهري).
* على الأحوط. (الخوانساري، الگلپايگاني، الشيرازي).
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 315 316 317 318 319 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة