العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٣١١
شخص في بلد آخر فاحتسبه خمسا (1) وكذا لو نقل قدر الخمس (2) من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضا عنه.
(مسألة 12): لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان (3).
(مسألة 13): إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز (4) نقل حصة الإمام (عليه السلام) إليه، بل الأقوى جواز ذلك (5) ولو كان المجتهد الجامع للشرائط موجودا في بلده أيضا (6) بل الأولى النقل (7) إذا كان من في بلد آخر أفضل أو كان هناك مرجح آخر.
(مسألة 14): قد مر أنه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا (8) ولكن يجب أن يكون بقيمته الواقعية، فلو حسب
____________________
(1) في احتساب الدين خمسا إشكال. فالأحوط وجوبا الاستيذان في ذلك من الحاكم الشرعي أو وكيله. (الخوئي).
(2) من غير ما يتعلق به الخمس. (الإمام الخميني).
(3) مع عدم المبادرة. (الجواهري).
* قد مر الإشكال في الضمان مع جواز النقل. (الخوانساري).
(4) بل وجب مع عدم المجتهد في البلد. (الإمام الخميني).
(5) مع الضمان. (الإمام الخميني).
(6) لكن يضمنه حينئذ إن تلف. (البروجردي).
* لكن مع الضمان في هذه الصورة. (الگلپايگاني).
(7) إن كان رأي المقلد في المصرف مخالفا لغيره فلا يترك الاحتياط بالاستيذان منه أو النقل إليه. (الشيرازي).
(8) على إشكال في غير النقد وما بحكمه كما مر ويأتي. (آل ياسين).
* مر الاحتياط فيه. (الإمام الخميني).
(٣١١)
مفاتيح البحث: الجواز (2)، الخمس (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 315 316 317 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة