العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ١٨٨
من سهم سبيل الله (1).
الثالثة والعشرون: يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل الله في كل قربة (2) حتى إعطائها للظالم لتخليص المؤمنين من شره إذا لم يمكن دفع شره إلا بهذا (3).
الرابعة والعشرون: لو نذر أن يكون نصف ثمر نخله أو كرمه أو نصف حب زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة (4) وبلغ ذلك النصاب وجبت
____________________
(الإمام الخميني).
* لا يبعد جواز الإعطاء من كل من السهمين. (الجواهري).
* بل يجوز بعد فرض كونه فقيرا غير مالك لمؤونة سنة. (الخوانساري).
* بل يجوز مع فرض فقره نعم لو كان واجدا لمؤنة السنة لا يجوز له الإعطاء للزيارة وأمثالها إلا من سهم سبيل الله. (الگلپايگاني).
* بل يجوز ذلك والشرط لغو ليس بملزم للفقير. (الشيرازي).
* إذا كان فقيرا مستحقا للزكاة لفقره لا مانع من أن يعطى له من هذا السهم للزيارة ونحوها من القرب نعم لو كان مالكا لمؤونة سنته وكان مريدا للزيارة مثلا ولم يكن عنده ما يصرفه فيها ففي جواز إعطائها له لذلك من السهم المزبور تأمل وإشكال لا يبعد الجواز خصوصا إذا كان في كمال الاشتياق بحيث يصعب عليه تركها. (الإصفهاني) (1) هذا إذا كانت فيه مصلحة دينية. (الخوئي).
(2) إذا كانت من المصالح العامة الدينية. (البروجردي).
* مر الكلام في مصرفه. (الإمام الخميني).
* مع فرض كونها من المصالح العامة الدينية. (الخوانساري).
(3) التقييد بالانحصار لا وجه له. (الشيرازي).
(4) بناء على صحته وهو محل تأمل. (آل ياسين).
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة