العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ١٩٢
إجباره (1) على الإعطاء له أو أخذها من ماله قهرا عليه (2) ويكون هو المتولي للنية (3) وإن لم يؤخذ منه حتى مات كافرا جاز الأخذ من تركته وإن كان وارثه مسلما وجب عليه، كما أنه لو اشترى مسلم تمام النصاب منه (4) كان شراؤه بالنسبة إلى مقدار الزكاة (5) فضوليا، وحكمه حكم ما إذا اشترى من المسلم قبل إخراج الزكاة، وقد مر سابقا (6).
الحادية والثلاثون: إذا بقي من المال الذي تعلق به الزكاة والخمس مقدار لا يفي بهما ولم يكن عنده غيره فالظاهر وجوب التوزيع بالنسبة (7)،
____________________
* على إشكال فيه. (الخوانساري).
* مر الكلام فيه. (الگلپايگاني).
(1) لا دليل على جواز إجباره لأنه يلزم إما تولي الحاكم للنية أو سقوط قصد القربة في المورد وكلاهما محل إشكال. (الخوانساري).
(2) إذا لم يكن له ذمة. (البروجردي).
(3) في توليته للنية نظر جدا كما تقدم. (آقا ضياء).
* تقدم إشكاله. (الحكيم).
(4) وكذا لو اشترى بعضه أيضا ويكون فضوليا بالنسبة إلى مقدار زكاته ولا يفرق في هذا الحكم بين إسلام البايع وكفره. (النائيني).
* أو بعضه. (الشيرازي).
(5) وغيره على الأحوط. (الحكيم).
(6) وقد مر سابقا منع كونه فضوليا بالنسبة إلى مقدار الزكاة. (الإصفهاني).
* وقد مر الكلام على هذه الفروع كل في محله. (آل ياسين).
* مر أنه لا يجبر على الإعطاء ولا الأخذ من ماله فلو مات لا يؤخذ من تركته ولا تجب على وارثه المسلم ولا على المشتري منه. (الجواهري).
(7) لا يخلو من شبهة. (الحكيم).
(١٩٢)
مفاتيح البحث: الزكاة (3)، الموت (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة