العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ١٩٩
فيما هو عبادة واجبة عليه (1).
الثامنة والثلاثون: إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادرا على الكسب إذا ترك التحصيل لا مانع من إعطائه من الزكاة (2) إذا كان ذلك العلم مما يستحب تحصيله (3) وإلا فمشكل (4).
التاسعة والثلاثون: إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعا قاصدا للقربة لا مانع من إعطائه الزكاة، وأما إذا كان قاصدا للرياء أو للرئاسة المحرمة (5) ففي جواز إعطائه إشكال (6) من حيث كونه إعانة
____________________
* الظاهر أنه لا إشكال فيه بعد ثبوت ولاية الحاكم على الأخذ. (الگلپايگاني).
* لا إشكال فيه. (الشيرازي).
(1) فيه منع بعد أن كان وليا عليه كالوكيل عنه. (الحكيم).
(2) يشكل إعطاؤه من سهم الفقير نعم لا بأس بإعطائه من سهم سبيل الله. (الحائري).
* إذا كان من سهم سبيل الله. (الخوانساري).
* مر التفصيل فيه. (الخوئي).
(3) أو يباح والأحوط عدم أخذه إلا بعد حصول العجز عن تحصيل مؤنته من جهة اشتغاله بالعلم ولو في العلم الواجب كما مر. (الگلپايگاني).
(4) بل الظاهر عدم الجواز. (الحكيم).
* الأظهر الجواز. (الشيرازي).
(5) كونه قاصدا للرياء أو الرئاسة غير مانع عن الإعطاء إذا لم يعتبر العدالة في المستحق وكونه إعانة على الحرام محل إشكال. (الإصفهاني).
(6) إن كان الدفع على وجه الإعانة فالإشكال في محله. (الجواهري).
* ضعيف إذا كان يترتب على اشتغاله فوائد دينية. (الحكيم).
* إذا كان قادرا على التكسب أو كان متجاهرا بالكبيرة وأما كون ذلك إعانة على الحرام ففيه إشكال. (الإمام الخميني).
(١٩٩)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة