العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ١٨٤
التمكن بعد ذلك الأولى أن يشترط (1) عليه أداءها بتمامها عنده.
السابعة عشر: اشتراط التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام والنقدين معلوم، وأما فيما لا يعتبر فيه كالغلات ففيه خلاف وإشكال (2).
____________________
الاشتراط الذي في المتن نعم لو أراد الاحتياط المذكور أخذ الزكاة وصالحها بمال قليل وشرط عليه أداء مقدار التمام عند التمكن. (الإمام الخميني).
* في ولاية الحاكم على الوجه الأول إشكال وكذا في المصالحة من الحاكم أو الفقير نعم للفقير الأخذ ثم البذل إذا كان له داع عقلائي. (الگلپايگاني).
* لا بأس بالأخذ منه ثم إرجاعه إليه بشرط أن لا يكون من مجرد الصورة أما المصالحة معه بشئ يسير أو شراء شئ منه بأزيد من قيمته ونحو ذلك فالظاهر عدم جواز شئ من ذلك مطلقا. (النائيني).
* بمراجعة الحاكم الشرعي وقد يتأتى الوجه الأول من الفقير أيضا. (آل ياسين).
* لكن لا يصح الأول من الحاكم في الأغلب والثاني من الفقير والثالث منهما اللهم إلا أن يكون بنحو الاشتراء بأزيد من القيمة ثم الاحتساب فحينئذ يصح من الفقير. (البروجردي).
* بل بخصوص الوجه الأول. (الخوئي).
(1) لا يبقى موضوع لهذا الشرط في الأول والثالث. (البروجردي).
(2) أقربه ذلك وأحوطه العدم. (الإصفهاني).
* والأقوى فيه اشتراطه لإطلاق قوله " لا صدقة في المال الغائب عنك حتى يقع في يدك ". (آقا ضياء).
* أقواه الاعتبار لكن إذا تمكن منه قبل التلف فالأحوط الإخراج. (البروجردي).
* لا يبعد اشتراطه في أوان التعلق. (الجواهري).
* ضعيف. (الحكيم).
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة