التاسعة عشر: إذا نذر أن لا يتصرف في ماله الحاضر شهرا أو شهرين، أو أكرهه مكره على عدم التصرف (2) أو كان مشروطا عليه في ضمن عقد لازم ففي منعه من وجوب الزكاة (3) وكونه من عدم التمكن من
____________________
* الأقوى اشتراطه. (الإمام الخميني).
* أظهره الاشتراط حين تعلق الوجوب. (الخوئي).
* لا يبعد اشتراطه حين تعلق الوجوب. (الشيرازي).
* الأظهر اشتراطه وكفايته في جزء زمان قبل تعلق الوجوب متصل به.
(الفيروزآبادي).
* أقواه الاشتراط. (كاشف الغطاء).
* أقربه الاعتبار عند تعلق الوجوب والأحوط عدمه. (الگلپايگاني).
* أقواه اشتراطه عند تعلق الوجوب. (النائيني).
(1) فيه تأمل وإن كان أحوط. (الشيرازي).
(2) في هذه الصورة الأقرب دخوله في عدم التمكن من التصرف. (كاشف الغطاء).
* بأن منعه لا منع المار عنه وكأنه المراد وكذا في مسألة الاشتراط. (الجواهري).
(3) الأقوى عدم وجوبه من جهة عدم تمامية ملكيته ولو لقصور في سلطنته على المال بملاحظة تعلق حق الغير بعمله كما هو مفاد لام الاختصاص في قوله:
لله علي كذا. (آقا ضياء).
* أظهره الاشتراط حين تعلق الوجوب. (الخوئي).
* لا يبعد اشتراطه حين تعلق الوجوب. (الشيرازي).
* الأظهر اشتراطه وكفايته في جزء زمان قبل تعلق الوجوب متصل به.
(الفيروزآبادي).
* أقواه الاشتراط. (كاشف الغطاء).
* أقربه الاعتبار عند تعلق الوجوب والأحوط عدمه. (الگلپايگاني).
* أقواه اشتراطه عند تعلق الوجوب. (النائيني).
(1) فيه تأمل وإن كان أحوط. (الشيرازي).
(2) في هذه الصورة الأقرب دخوله في عدم التمكن من التصرف. (كاشف الغطاء).
* بأن منعه لا منع المار عنه وكأنه المراد وكذا في مسألة الاشتراط. (الجواهري).
(3) الأقوى عدم وجوبه من جهة عدم تمامية ملكيته ولو لقصور في سلطنته على المال بملاحظة تعلق حق الغير بعمله كما هو مفاد لام الاختصاص في قوله:
لله علي كذا. (آقا ضياء).