العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ١٨٧
الحادية والعشرون: إذا كان ممتنعا من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصة من ماله إلا بإذن الحاكم (1) الشرعي في كل مورد.
الثانية والعشرون: لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحج أو نحوهما (2) من القرب، ويجوز
____________________
إلا بعنوان الوفاء بالوقف لا بعنوان إيتاء الزكاة كي يدخل في النواهي عن الإيتاء لأهله لكونهم لازمين له هذا مع أن مثل هذه النواهي يمكن دعوى انصرافها إلى الإعطاء من سهم الفقراء وإن الغرض من قوله لازمون له من حيث وجوب إنفاقهم عليه الموهم لعدم فقرهم ولكنه قد عرفت أن مجرد ذلك لا يخرجهم عن الفقر وإن الغرض من الملازمة كناية عن كونهم من تبعات نفسه على وجه لا يحتسب إيتاء الزكاة لهم الإخراج عن نفسه وحينئذ لا يكاد من تلك الجهة فرق بين إخراج الزكاة من أي سهم كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* بل لا يجوز على الأقوى. (البروجردي).
* بل لا يجوز على الأقوى. (البروجردي).
* أقربه عدم الجواز. (الجواهري).
* قوي. (الحكيم).
* بل منع. (الخوئي).
* والأقوى عدم الجواز. (الإمام الخميني).
* أقواه المنع. (الشيرازي).
* بل لا يجوز بلا إشكال. (كاشف الغطاء).
(1) المسألة وإن كانت من المسلمات لكن فيها إشكال. (الخوانساري).
(2) بل يجوز بعدما فرض من كونه فقيرا نعم لا يجوز إعطاؤه لها بعد أخذ مقدار كفايته لسنته. (البروجردي).
* بعد فرض فقره لا يبعد الجواز بالمقدار المتعارف وأما الزيادة فمحل إشكال كما أن الإعطاء من سهم سبيل الله لمطلق القربات محل إشكال كما مر.
(١٨٧)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الزكاة (2)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة