العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ١٨٩
الزكاة على ذلك الشخص (1) أيضا، لأنه مالك له (2) حين تعلق الوجوب، وأما لو كان بعنوان نذر الفعل (3) فلا تجب على ذلك الشخص (4)، وفي وجوبها على المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور إشكال (5).
الخامسة والعشرون: يجوز للفقير أن يوكل شخصا يقبض له الزكاة من أي شخص وفي أي مكان كان، ويجوز للمالك إقباضه إياه مع علمه
____________________
* في صحته إشكال. (الحكيم).
* بناء على صحة هذا النذر لكنها محل إشكال. (الإمام الخميني).
* بناء على صحته لكن فيه كلام. (الگلپايگاني).
(1) بعد قبوله لا مطلقا على الأقوى. (النائيني).
(2) بناء على صحة نذر النتيجة لكنه محل إشكال. (الإصفهاني).
* صحة النذر على هذا الوجه محل تأمل. (البروجردي).
* بناء على صحة نذر النتيجة. (الخوانساري).
(3) بمعنى أنه نذر أن يملكه ذلك. (الإصفهاني).
(4) إلا بعد التمليك وقبوله. (النائيني).
(5) الأظهر الوجوب. (الفيروزآبادي).
* الظاهر أن حكمه حكم مال المنذور التصرف به فيجري فيه الصور المتقدمة في أول الكتاب فليراجع هناك. (الإصفهاني).
* بل منع كما أشرنا من اقتضاء النذر قصر السلطنة. (آقا ضياء).
* أقواه عدم الوجوب. (آل ياسين، الگلپايگاني، النائيني، الشيرازي).
* أقربه عدم الوجوب. (الجواهري).
* قوي. (الحكيم).
* الحال فيه كما تقدم في منذور الصدقة. (الخوئي).
* تقدم تفصيل هذا في أوائل الزكاة فراجع. (كاشف الغطاء).
(١٨٩)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة