الثانية والثلاثون: الظاهر أنه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفه (4)، وكذا في الفطرة، ومن منع من ذلك كالمجلسي في زاد المعاد في باب زكاة الفطرة لعل نظره إلى حرمة السؤال (5) واشتراط العدالة في الفقير
____________________
(1) الظاهر تقديم غير النذر والكفارة عليهما قبل الموت وبعده. (الخوئي).
(2) هذا في غير النذر والكفارة، وأما هما فلا يخرجان من الأصل حتى يجب التوزيع بالإضافة إليهما في عرض الديون. (الخوئي).
(3) مع عدم وفاء سهم حجه بالتوزيع لحجه أصلا ولو من الميقات لا يخلو وجوب ملاحظة الحج في التوزيع عن نظر وإشكال إذ أدلة دينية الحج المقتضي لملاحظتها في عرض سائر الديون إنما ينصرف إلى صورة قابلية المال له وإلا فمثل هذا الدين غير قابل للتبعيض كي يلاحظ أي قدر يقع بإزائه كسائر ديونه القابلة له وذلك ظاهر لمن تدبر. (آقا ضياء).
* يعني - يحج عنه من الميقات ويصرف الباقي في هذه الأمور. (الجواهري).
* في بعض الأخبار تقديم الحج على الدين. (الحكيم).
(4) الظاهر أن المراد به من كان حرفته الاستعطاء من الناس. (الإصفهاني).
(5) أو إلى صورة اتخاذ السؤال حرفة أو إلى النهي عن إعطائه في بعض الأخبار.
(2) هذا في غير النذر والكفارة، وأما هما فلا يخرجان من الأصل حتى يجب التوزيع بالإضافة إليهما في عرض الديون. (الخوئي).
(3) مع عدم وفاء سهم حجه بالتوزيع لحجه أصلا ولو من الميقات لا يخلو وجوب ملاحظة الحج في التوزيع عن نظر وإشكال إذ أدلة دينية الحج المقتضي لملاحظتها في عرض سائر الديون إنما ينصرف إلى صورة قابلية المال له وإلا فمثل هذا الدين غير قابل للتبعيض كي يلاحظ أي قدر يقع بإزائه كسائر ديونه القابلة له وذلك ظاهر لمن تدبر. (آقا ضياء).
* يعني - يحج عنه من الميقات ويصرف الباقي في هذه الأمور. (الجواهري).
* في بعض الأخبار تقديم الحج على الدين. (الحكيم).
(4) الظاهر أن المراد به من كان حرفته الاستعطاء من الناس. (الإصفهاني).
(5) أو إلى صورة اتخاذ السؤال حرفة أو إلى النهي عن إعطائه في بعض الأخبار.