السادسة عشر: لا يجوز للفقير ولا للحاكم الشرعي أخذ الزكاة من المالك ثم الرد عليه المسمى بالفارسية بدست گردان، أو المصالحة معه بشئ يسير، أو قبول شئ منه بأزيد من قيمته أو نحو ذلك فإن كل هذه حيل في تفويت حق الفقراء (1)، وكذا بالنسبة إلى الخمس والمظالم ونحوهما (2)، نعم لو كان شخص عليه من الزكاة أو المظالم أو نحوهما مبلغ كثير وصار فقيرا لا يمكنه أداؤها وأراد أن يتوب إلى الله تعالى لا بأس بتفريغ ذمته بأحد الوجوه المذكورة (3) ومع ذلك إذا كان مرجو
____________________
* أحوطهما العدم. (الفيروزآبادي).
* أقواهما عدم جوازه. (النائيني).
شئ بأكثر من قيمته إلا بنحو الشراء والإبراء. (كاشف الغطاء).
* بعد أوله بالأخرة إلى تفويت الفقير حق شخصه لا بأس بمثله نعم ربما لا يثمر مثل هذا العمل لو كان المأخوذ من الفقير من باب الأخذ بالحياء أو بالإكراه الخالي عن طيب النفس حقيقة كما لا يخفى. (آقا ضياء).
(2) لا بأس بذلك كله مع صدق النية من كل من الدافع والمدفوع له والأحوط تركه إلا لمصلحة. (الجواهري).
(3) مما كان صحيحا لا باطلا. (الحكيم).
* ليس للحاكم ولاية الرد إلا في بعض الموارد النادرة مما تقتضي مصلحة الإسلام أو المسلمين ذلك وكذا في المصالحة بمال يسير أو قبول شئ بأزيد من قيمته وأما الفقير فيجوز له الأول دون الثاني والثالث ومنه يظهر حال
* أقواهما عدم جوازه. (النائيني).
شئ بأكثر من قيمته إلا بنحو الشراء والإبراء. (كاشف الغطاء).
* بعد أوله بالأخرة إلى تفويت الفقير حق شخصه لا بأس بمثله نعم ربما لا يثمر مثل هذا العمل لو كان المأخوذ من الفقير من باب الأخذ بالحياء أو بالإكراه الخالي عن طيب النفس حقيقة كما لا يخفى. (آقا ضياء).
(2) لا بأس بذلك كله مع صدق النية من كل من الدافع والمدفوع له والأحوط تركه إلا لمصلحة. (الجواهري).
(3) مما كان صحيحا لا باطلا. (الحكيم).
* ليس للحاكم ولاية الرد إلا في بعض الموارد النادرة مما تقتضي مصلحة الإسلام أو المسلمين ذلك وكذا في المصالحة بمال يسير أو قبول شئ بأزيد من قيمته وأما الفقير فيجوز له الأول دون الثاني والثالث ومنه يظهر حال