العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ١٩٠
بالحال، وتبرأ ذمته وإن تلفت في يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير ولا مانع من أن يجعل الفقير للوكيل جعلا على ذلك.
السادسة والعشرون: لا تجري الفضولية (1) في دفع الزكاة فلو أعطى فضولي زكاة شخص من ماله من غير إذنه فأجاز بعد ذلك لم يصح (2) نعم لو كان المال باقيا في يد الفقير أو تالفا مع ضمانه بأن يكون عالما بالحال (3) يجوز له الاحتساب إذا كان باقيا على فقره.
السابعة والعشرون: إذا وكل المالك شخصا في إخراج زكاته من ماله أو أعطاه له وقال: ادفعه إلى الفقراء يجوز له الأخذ منه لنفسه إن كان فقيرا مع علمه بأن غرضه الإيصال إلى الفقراء (4)، وأما إذا احتمل كون غرضه الدفع إلى غيره فلا يجوز (5).
الثامنة والعشرون: لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعة أو تدريجا وبقيت عنده سنة وجب عليه إخراج زكاتها، وهكذا في
____________________
(1) جريانها لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* على الأحوط. (الإصفهاني، الخوانساري).
* فيه إشكال والجريان لا يخلو من وجه. (الخوئي).
(2) للصحة مع معذورية الدافع وجه. (الحكيم).
(3) أو جاهلا بها. (الحكيم).
* إذا ثبت الضمان في حال العلم ثبت مع الجهل أيضا إذ المفروض أن المال لغير الدافع. (الخوئي).
(4) المدار على إنشاء عموم الإذن لا على عموم الفرض ولعله المراد. (الحكيم).
* لا يبعد جواز الأخذ منه بمثل ما يعطى لغيره مع عدم العلم به أيضا. (الخوئي).
(5) لا عبرة بالاحتمال مع الظهور فالجواز لا يخلو من قوة. (الجواهري).
(١٩٠)
مفاتيح البحث: الزكاة (3)، الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة