____________________
* إذا كان لمصلحة الزكاة كما إذا اشترى لغنم الصدقة علفا نسية والقرض في الأمثلة المذكورة لمصلحة مصرف الزكاة لا لمصلحتها. (الحكيم).
* هذا محل اشكال بل منع وعلى فرض جوازه صرفه في مصارف الزكاة محل منع ثم جواز أداء هذا الدين من الزكاة محل اشكال بل منع لعدم كون أداء قرض الزكاة من مصارفها وعلى فرض جواز صرفه لا يجوز إلا بعد وجوب الزكاة ووقت تعلقه لا مطلقا والقياس على اقتراض المتولي على رقبات الوقف مع الفارق وكون الشئ من الاعتباريات لا يلزم جواز اعتباره بأي نحو يراد وكون ذلك راجعا إلى اشتغال ذمة أرباب الزكاة واضح المنع كما أنه مع استدانته على نفسه من حيث إنه ولي الزكاة يكون أداؤه منها محل إشكال إلا من سهم الغارمين مع اجتماع الشرائط وهو غير ما في المتن كما أن جواز الاستدانة على المستحقين وولاية الحاكم على ذلك محل إشكال بل منع فالمسألة بجميع فروعها محل إشكال نعم لا مانع من الاقتراض ثم الإقراض على الفقير ثم أخذ الزكاة عوضا عن قرضه. (الإمام الخميني).
(1) مجرد صحة الاستدانة لا يقتضي إلا تملك العين وكون مالية العين في عهدة الزكاة بمعنى عهدة مالكها من جنس الفقير أو ما في مصارفها وهو لا يقتضي كون المعطى به بعنوان الزكاة كما هو ظاهر. (آقا ضياء).
* هذا محل اشكال بل منع وعلى فرض جوازه صرفه في مصارف الزكاة محل منع ثم جواز أداء هذا الدين من الزكاة محل اشكال بل منع لعدم كون أداء قرض الزكاة من مصارفها وعلى فرض جواز صرفه لا يجوز إلا بعد وجوب الزكاة ووقت تعلقه لا مطلقا والقياس على اقتراض المتولي على رقبات الوقف مع الفارق وكون الشئ من الاعتباريات لا يلزم جواز اعتباره بأي نحو يراد وكون ذلك راجعا إلى اشتغال ذمة أرباب الزكاة واضح المنع كما أنه مع استدانته على نفسه من حيث إنه ولي الزكاة يكون أداؤه منها محل إشكال إلا من سهم الغارمين مع اجتماع الشرائط وهو غير ما في المتن كما أن جواز الاستدانة على المستحقين وولاية الحاكم على ذلك محل إشكال بل منع فالمسألة بجميع فروعها محل إشكال نعم لا مانع من الاقتراض ثم الإقراض على الفقير ثم أخذ الزكاة عوضا عن قرضه. (الإمام الخميني).
(1) مجرد صحة الاستدانة لا يقتضي إلا تملك العين وكون مالية العين في عهدة الزكاة بمعنى عهدة مالكها من جنس الفقير أو ما في مصارفها وهو لا يقتضي كون المعطى به بعنوان الزكاة كما هو ظاهر. (آقا ضياء).