العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ١٧٤
أو زكاة أربعين شاة يكفيه إخراج شاة، وإذا علم أن عليه إما زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة وجب الاحتياط إلا مع التلف (1)، فإنه يكفيه قيمة شاة (2) وكذا الكلام في نظائر المذكورات.
الثامنة: إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته أم لا إشكال (3).
____________________
(1) ويكفي فيه قيمة أكثرهما قيمة ويتعين عليه ذلك في صورة التلف أيضا.
(آل ياسين).
* تجزيه قيمة أكثرها قيمة عند بقاء النصابين أو أحدهما وتلزمه عند تلفهما مطلقا على الأقوى. (النائيني).
* كفاية الأقل قيمة مع عدم التلف لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* الظاهر وجوب أداء قيمة أكثرهما قيمة. (الحائري).
(2) على المشهور في ضمان القيميات وإلا فعلى القول بعهدة العين حتى فيها فلا بد من الاحتياط بأكثر القيمتين للشك في الخروج عن عهدة العين بالأقل كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* فيه نظر. (الحكيم).
* محل إشكال ويمكن التفصيل بين ضمان اليد وبين ضمان الإتلاف بعدم الكفاية في الأول دون الثاني والمسألة محل إشكال فلا يترك الاحتياط مطلقا وهو يحصل بإعطاء قيمة الأكثر بدلا لما في الذمة. (الإمام الخميني).
* محل إشكال. (الخوانساري).
* لا يترك الاحتياط بأداء أكثر القيمتين. (الشيرازي).
(3) منشأ التشكيك في كون الإطلاقات المتكفلة لبيان المصرف متكفلة لبيان الأصناف على وجه يحتاج في تقييدها إلى الدليل أم غير متكفلة له فيرجع إلى استصحاب عدم الجواز ولعل الأول أقرب ووجهه واضح. (آقا ضياء).
(١٧٤)
مفاتيح البحث: الزكاة (3)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة