العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ١١٦
(مسألة 16): لا فرق بين أقسام الدين من قرض أو ثمن مبيع أو ضمان مال (1) أو عوض صلح أو نحو ذلك، كما لو كان من باب غرامة إتلاف، فلو كان الإتلاف جهلا أو نسيانا ولم يتمكن من أداء العوض جاز إعطاؤه من هذا السهم بخلاف ما لو كان على وجه العمد والعدوان.
(مسألة 17): إذا كان دينه مؤجلا فالأحوط عدم الإعطاء من هذا السهم (2) قبل حلول أجله، وإن كان الأقوى الجواز (3).
(مسألة 18): لو كان كسوبا يقدر على أداء دينه بالتدريج، فإن كان الديان مطالبا فالظاهر جواز إعطائه (4) من هذا السهم، وإن لم يكن مطالبا
____________________
* إذا كان عن قصور وأما المقصر فلا يجوز إعطاؤه كالعالم. (البروجردي، الخوانساري).
* إذا لم يكن مقصرا. (الحكيم).
* الأحوط عدم الإعطاء بالجاهل المقصر. (الإمام الخميني).
* إن كان عن قصور. (الشيرازي).
* مع كونه معذورا كما هو المفروض. (الگلپايگاني).
(1) إذا كان الضمان مع الإذن وكان المضمون عنه غير ممتنع من الوفاء فعدم إعطائه من سهم الغارمين لا يخلو من قوة. (الجواهري).
(2) لا يترك. (البروجردي، الگلپايگاني، الحكيم).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني، آل ياسين، الخوئي).
(3) إذا علم عجزه عن الأداء عند الأجل عادة. (الحائري).
* مع اليأس من التمكن. (الشيرازي).
* سيأتي في مسألة 23 ما لعله ينافي هذا. (كاشف الغطاء).
(4) محل إشكال بل الأقوى عدم الجواز إن أمكنه الاستدانة من غيره ثم وفاؤه من كسبه. (البروجردي).
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة