العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ١٣١
علوا، والأولاد وإن سفلوا من الذكور أو من الإناث، والزوجة الدائمة التي لم يسقط وجوب نفقتها بشرط أو غيره (1) من الأسباب الشرعية والمملوك سواء كان آبقا أو مطيعا فلا يجوز إعطاء زكاته إياهم للإنفاق، بل ولا للتوسعة على الأحوط (2) وإن كان لا يبعد جوازه إذا لم يكن عنده ما يوسع به عليهم (3)، نعم يجوز دفعها إليهم إذا كان عندهم من تجب نفقته عليهم لا عليه كالزوجة للوالد أو الولد والمملوك لهما مثلا.
(مسألة 10): الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء ولأجل الفقر، وأما من غيره من السهام كسهم العاملين إذا كان منهم أو الغارمين أو المؤلفة قلوبهم (4) أو سبيل الله أو ابن السبيل (5) أو الرقاب إذا كان من أحد المذكورات فلا مانع منه (6).
____________________
(1) سقوط نفقة الزوجة الدائمة بالشرط محل تأمل بل الظاهر عدمه. (البروجردي).
* سقوط نفقة الدائمة بالشرط محل نظر. (كاشف الغطاء).
* سقوطها بالشرط محل تأمل. (الگلپايگاني).
(2) لا يترك. (البروجردي، الحكيم، الخوانساري).
(3) جوازه مطلقا لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* بل مطلقا ظاهرا. (الإمام الخميني).
(4) فيما زاد على النفقة الواجبة فيها وفي سبيل الله وابن السبيل فلا يعطى عليهم للإنفاق بهذه العناوين وسيأتي منه (قدس سره). (الگلپايگاني).
(5) فيما زاد على نفقة حضره. (البروجردي).
* فيما زاد على نفقته الواجبة في الحضر. (الإمام الخميني).
(6) إذا لم يكن ذلك من باب الإنفاق فإن أداء الزكاة منصرف عنه. (آقا ضياء).
* في غير الإنفاق اللازم. (الحكيم).
* إذا لم يكن ذلك من باب الإنفاق عليهم. (الخوانساري).
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة