____________________
(1) مشكل. (الخوانساري).
* الظاهر أنه ينافيه. (الخوئي).
(2) مع كونه معجلا لا مطلقا ووجهه ظاهر. (آقا ضياء).
(3) لا يخلو من شبهة. (الحكيم).
* إن كانت منطبقة عليه. (البروجردي).
* سيأتي أن سهم سبيل الله لا يشمل المقام. (الخوئي).
* إذا لم يكن مالكا قوت سنته وحينئذ يعطى لفقره. (الجواهري).
* مع انطباقه عليه. (الإمام الخميني).
* انطباق سبيل الله عليه لا يخلو من إشكال فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
(4) بناء على أن يكون القيد ممحضا بعدم كونه معصية وإلا فمع احتمال دخل كونه في طاعة فيه أيضا ففي الجواز تأمل بل منع كما لا يخفى. (آقا ضياء).
(5) لا يترك. (البروجردي، الحكيم، الخوانساري).
(6) إذا كان قاصرا أما المقصر فعامد ولا يجوز إعطاؤه. (كاشف الغطاء).
* إذا كان معذورا وإلا كان كالعالم على الأقوى. (آل ياسين، النائيني).
* الظاهر أنه ينافيه. (الخوئي).
(2) مع كونه معجلا لا مطلقا ووجهه ظاهر. (آقا ضياء).
(3) لا يخلو من شبهة. (الحكيم).
* إن كانت منطبقة عليه. (البروجردي).
* سيأتي أن سهم سبيل الله لا يشمل المقام. (الخوئي).
* إذا لم يكن مالكا قوت سنته وحينئذ يعطى لفقره. (الجواهري).
* مع انطباقه عليه. (الإمام الخميني).
* انطباق سبيل الله عليه لا يخلو من إشكال فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
(4) بناء على أن يكون القيد ممحضا بعدم كونه معصية وإلا فمع احتمال دخل كونه في طاعة فيه أيضا ففي الجواز تأمل بل منع كما لا يخفى. (آقا ضياء).
(5) لا يترك. (البروجردي، الحكيم، الخوانساري).
(6) إذا كان قاصرا أما المقصر فعامد ولا يجوز إعطاؤه. (كاشف الغطاء).
* إذا كان معذورا وإلا كان كالعالم على الأقوى. (آل ياسين، النائيني).