العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ١١٧
فالأحوط عدم إعطائه (1).
(مسألة 19): إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أن دينه في معصية ارتجع منه (2) إلا إذا كان فقيرا فإنه يجوز احتسابه عليه من سهم الفقراء (3) وكذا إذا تبين أنه غير مديون، وكذا إذا أبرأه الدائن بعد الأخذ لوفاء الدين.
(مسألة 20): لو ادعى أنه مديون فإن أقام بينة قبل قوله، وإلا فالأحوط عدم تصديقه (4) وإن صدقه الغريم (5)، فضلا عما لو كذبه أو لم يصدقه.
____________________
* مع صدق العجز عن الأداء ولو بالاستقراض عرفا. (الحكيم).
* إن كان لا يقدر على الاستدانة فعلا والوفاء من كسبه. (كاشف الغطاء).
* مع إمكان الاستمهال أو الاستدانة مشكل فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
(1) والأقوى الإعطاء إذا صدق العجز عن الوفاء. (الجواهري).
(2) على نحو ما تقدم. (الحكيم).
(3) بل الأحوط إقباضه مجددا. (الخوانساري).
* إذا تاب على الأحوط. (البروجردي).
(4) تصديقه لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* محل إشكال لعموم نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم. (الخوانساري).
* والأقوى قبوله إن لم يكذبه الدائن وحصل من قوله الظن فيجوز إعطاؤه لأداء دينه نعم أداء دينه بذلك من دون الإعطاء عليه محل منع. (الگلپايگاني).
(5) مع تصديق الغريم وعدم المعارض لا يبعد سماع دعواه كما أشرنا آنفا.
(آقا ضياء).
(١١٧)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة