العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ١٠٦
بالصدق (1) خصوصا في الصورة الأولى.
(مسألة 11): لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة، سواء كان حيا أو ميتا لكن يشترط في الميت أن لا يكون له تركة تفي بدينه، وإلا لا يجوز، نعم لو كان له تركة لكن لا يمكن الاستيفاء منها لامتناع الورثة أو غيرهم فالظاهر الجواز (2).
(مسألة 12): لا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة، بل لو كان ممن يترفع ويدخله الحياء منها وهو مستحق يستحب دفعها إليه على وجه الصلة ظاهرا والزكاة واقعا، بل لو اقتضت المصلحة (3) التصريح كذبا بعدم كونها زكاة جاز (4) إذا لم يقصد القابض عنوانا
____________________
(1) بل الوثوق. (البروجردي).
* بل الوثوق على الأحوط. (الخوانساري، الگلپايگاني، الحكيم).
* الناشئ من ظهور حاله. (الإصفهاني، الإمام الخميني).
* الناشئ من ظاهر الحال. (آل ياسين).
* الأقوى جوازه مع الجهل بالحالة السابقة حتى مع عدم الظن بالصدق وأما مع العلم بسبق الغنى فجواز الاكتفاء بالظن لا يخلو من إشكال بل منع. (الخوئي).
(2) لا يخلو من إشكال. (البروجردي، الخوانساري).
* فيه منع. (الشيرازي).
* فيه إشكال. (الگلپايگاني).
* فيه إشكال بل لا يبعد عدم جوازه. (النائيني).
(3) المسوغة للكذب. (الإمام الخميني، الگلپايگاني).
(4) إن كانت المصلحة مما يسوغ الكذب. (البروجردي).
* جواز الكذب في أمثال المقام لا يخلو من إشكال بل منع نعم لا بأس بالتورية. (الخوئي).
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة