____________________
(1) على البناء على عدم جواز التطوع وقت الفريضة أو لمن عليه الفريضة في تصحيح مثل هذا النذر إشكال كما تقدم في باب الصلاة بوجهه فراجع.
(آقا ضياء).
* محل إشكال وكذا الكلام فيما بعده. (الخوانساري).
* فيه نظر وكذا ما بعده. (الحكيم).
(2) فيه إشكال فالأحوط أن يأتي بالمنذور بعده إلا إذا ضاق وقته. (الإمام الخميني).
(3) عدم الصحة هو الأقوى. (الإصفهاني).
* قوي. (الحكيم).
* الأقوى بطلانه. (الإمام الخميني).
* الأظهر عدم الصحة. (الفيروزآبادي).
* لا فرق في الإشكال بين الفروع الثلاثة كما أن الصحة في كل واحد منها لا تخلو عن إشكال. (الگلپايگاني).
(4) تقدم الكلام في ذلك في مسألة التطوع في وقت صلاة الفريضة. (الخوئي).
(5) هذا هو الصحيح لكن لا بدعوى كفاية الرجحان الناشئ عن النذر في صحته إذ فيه من المحذور ما لا يخفى بل لأن متعلق النذر هو ذات الصوم دون التطوع ومرجوحية التطوع لا يستلزم مرجوحية ذات الصوم بل هو على رجحانه الذاتي فينعقد نذره ويرتفع موضوع التطوع بذلك ويطرد ذلك في جميع ما كان من قبيله. (النائيني).
(آقا ضياء).
* محل إشكال وكذا الكلام فيما بعده. (الخوانساري).
* فيه نظر وكذا ما بعده. (الحكيم).
(2) فيه إشكال فالأحوط أن يأتي بالمنذور بعده إلا إذا ضاق وقته. (الإمام الخميني).
(3) عدم الصحة هو الأقوى. (الإصفهاني).
* قوي. (الحكيم).
* الأقوى بطلانه. (الإمام الخميني).
* الأظهر عدم الصحة. (الفيروزآبادي).
* لا فرق في الإشكال بين الفروع الثلاثة كما أن الصحة في كل واحد منها لا تخلو عن إشكال. (الگلپايگاني).
(4) تقدم الكلام في ذلك في مسألة التطوع في وقت صلاة الفريضة. (الخوئي).
(5) هذا هو الصحيح لكن لا بدعوى كفاية الرجحان الناشئ عن النذر في صحته إذ فيه من المحذور ما لا يخفى بل لأن متعلق النذر هو ذات الصوم دون التطوع ومرجوحية التطوع لا يستلزم مرجوحية ذات الصوم بل هو على رجحانه الذاتي فينعقد نذره ويرتفع موضوع التطوع بذلك ويطرد ذلك في جميع ما كان من قبيله. (النائيني).