أحدها: ما مر من النوم الثاني (1) بل الثالث وإن كان الأحوط فيهما (2) الكفارة أيضا خصوصا الثالث (3).
الثاني: إذا أبطل صومه (4) بالإخلال بالنية مع عدم الإتيان بشئ من المفطرات أو بالرياء أو بنية القطع أو القاطع (5) كذلك.
الثالث: إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيام كما مر.
الرابع: من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه وأنه كان في النهار سواء كان قادرا على المراعاة أو عاجزا (6) عنها لعمى
____________________
(1) وقد تقدم التفصيل فيه. (الخوئي).
(2) وقد مر أنه لا يترك. (آل ياسين).
* قد مر أنها لا يترك فيهما. (الخوانساري).
(3) تقدم أن الأقوى وجوبها فيه. (النائيني).
* تقدم قوة وجوبها فيه. (البروجردي).
(4) الأقوى وجوب الكفارة مطلقا. (النائيني).
* بل مطلقا على الأحوط ويحتمل العدم مطلقا ولعله لا يخلو من وجه.
(آل ياسين).
(5) نية القطع في زمان متأخر أو الإتيان بالقاطع ليست من المفطرات ما لم يقطع ولم يتناول القاطع. (الحائري).
* مر الكلام في نية القاطع. (الإمام الخميني).
* تقدم الكلام عليه في (النية). (الشيرازي).
(6) على الأحوط فيه وفي الفرع التالي. (الإمام الخميني).
(2) وقد مر أنه لا يترك. (آل ياسين).
* قد مر أنها لا يترك فيهما. (الخوانساري).
(3) تقدم أن الأقوى وجوبها فيه. (النائيني).
* تقدم قوة وجوبها فيه. (البروجردي).
(4) الأقوى وجوب الكفارة مطلقا. (النائيني).
* بل مطلقا على الأحوط ويحتمل العدم مطلقا ولعله لا يخلو من وجه.
(آل ياسين).
(5) نية القطع في زمان متأخر أو الإتيان بالقاطع ليست من المفطرات ما لم يقطع ولم يتناول القاطع. (الحائري).
* مر الكلام في نية القاطع. (الإمام الخميني).
* تقدم الكلام عليه في (النية). (الشيرازي).
(6) على الأحوط فيه وفي الفرع التالي. (الإمام الخميني).