(مسألة 1): يصح الصوم من النائم ولو في تمام النهار إذا سبقت منه النية في الليل وأما إذا لم تسبق منه النية فإن استمر نومه إلى الزوال (3) بطل صومه ووجب عليه القضاء إذا كان واجبا وإن استيقظ قبله نوى وصح (4) كما أنه لو كان مندوبا واستيقظ قبل الغروب يصح إذا نوى.
(مسألة 2): يصح الصوم وسائر العبادات من الصبي المميز على الأقوى من شرعية عباداته ويستحب تمرينه عليها بل التشديد عليه لسبع (5) من غير فرق بين الذكر والأنثى في ذلك كله.
____________________
* لو أمن الضرر فهي الأقوى. (النائيني).
(1) مع عدم تبين الخلاف كما مر. (الإمام الخميني).
(2) مع تبين الخلاف محل تأمل إذا صام متقربا. (الإمام الخميني).
(3) لكن الأحوط لمن استيقظ بعد الزوال تجديد النية وإتمام الصوم أيضا برجاء المطلوبية. (الگلپايگاني).
(4) على المشهور من إلحاق مطلق الغافل بالجاهل بالموضوع في حكم التجديد وهو لا يخلو من شئ لعدم وجه له. (آقا ضياء).
* لا يخلو من تأمل وإن لا يخلو من قوة والاحتياط بالنية والإتمام والقضاء صوم ثلاثة أيام متتابعة. (الإمام الخميني).
(1) مع عدم تبين الخلاف كما مر. (الإمام الخميني).
(2) مع تبين الخلاف محل تأمل إذا صام متقربا. (الإمام الخميني).
(3) لكن الأحوط لمن استيقظ بعد الزوال تجديد النية وإتمام الصوم أيضا برجاء المطلوبية. (الگلپايگاني).
(4) على المشهور من إلحاق مطلق الغافل بالجاهل بالموضوع في حكم التجديد وهو لا يخلو من شئ لعدم وجه له. (آقا ضياء).
* لا يخلو من تأمل وإن لا يخلو من قوة والاحتياط بالنية والإتمام والقضاء صوم ثلاثة أيام متتابعة. (الإمام الخميني).