أحدها (2): أن يقف المأموم عن يمين الإمام (3) إن كان رجلا واحدا، وخلفه إن كانوا أكثر، ولو كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام على الجانب الأيمن (4) بحيث يكون سجودها محاذيا لركبة الإمام أو قدمه ولو كن أزيد وقفن خلفه، ولو كان رجلا واحدا وامرأة واحدة أو أكثر وقف الرجل عن يمين الإمام والامرأة خلفه، ولو كانوا رجالا ونساء اصطفوا خلفه، واصطفت النساء خلفهم (5)، بل الأحوط (6) مراعاة
____________________
في غير ما استثني كما أشرنا سابقا إلى شبهة إطلاق لا يؤم المقيد بالمطلق لأمثالها. (آقا ضياء).
(1) أقول لا بأس بالعمل بجميعها رجاء. (آقا ضياء).
(2) في ثبوت بعضها إشكال فاللازم الإتيان بها برجاء المطلوبية وكذا في المكروهات. (الحكيم).
(3) وجوب وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام والمتعدد خلفه إن لم يكن أظهر فلا ريب في أنه أحوط. (الخوئي).
(4) أو وقفت خلفه بحيث تكون وراءه. (الخوئي).
(5) لا يترك الاحتياط بعدم وقوع المرأة واسطة لارتباط الرجل بالجماعة.
(الگلپايگاني).
* لا يترك الاحتياط بعدم وقوع المرأة واسطة لارتباط الرجل بالإمام. (الحائري).
(6) لا ينبغي تركه. (البروجردي).
* هذا الاحتياط لا يترك. (الخوئي).
(1) أقول لا بأس بالعمل بجميعها رجاء. (آقا ضياء).
(2) في ثبوت بعضها إشكال فاللازم الإتيان بها برجاء المطلوبية وكذا في المكروهات. (الحكيم).
(3) وجوب وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام والمتعدد خلفه إن لم يكن أظهر فلا ريب في أنه أحوط. (الخوئي).
(4) أو وقفت خلفه بحيث تكون وراءه. (الخوئي).
(5) لا يترك الاحتياط بعدم وقوع المرأة واسطة لارتباط الرجل بالجماعة.
(الگلپايگاني).
* لا يترك الاحتياط بعدم وقوع المرأة واسطة لارتباط الرجل بالإمام. (الحائري).
(6) لا ينبغي تركه. (البروجردي).
* هذا الاحتياط لا يترك. (الخوئي).