ويشترط في صحته أمور:
الأول: الإيمان (2) فلا يصح من غيره.
الثاني: العقل فلا يصح من المجنون ولو أدوارا في دوره ولا من السكران وغيره (3) من فاقدي العقل.
الثالث: نية القربة كما في غيره من العبادات والتعيين (4) إذا تعدد ولو إجمالا ولا يعتبر فيه قصد الوجه كما في غيره من العبادات وإن أراد أن ينوي الوجه ففي الواجب منه ينوي الوجوب (5) وفي المندوب الندب
____________________
* لا بأس به رجاءا. (الخوانساري).
(1) في القوة نظر لعدم مساعدة الدليل على قابليتها حال الحياة للاستنابة والأصل عدم المشروعية وإن لم يكن بأس بإتيانه رجاءا. (آقا ضياء).
* فيه إشكال ولا بأس به رجاءا. (الخوئي).
(2) على نحو ما ذكرناه في الصوم وأما الإسلام فهو شرط في صحته. (البروجردي).
* سبق أن الإسلام في العبادات شرط الصحة والإيمان شرط القبول. (كاشف الغطاء).
(3) لا يخلو من تأمل إذا سبقت منه النية. (الحكيم).
(4) لولا مقدمية لامتثال شخص الأمر إشكال قد مر في نظائره كرارا. (آقا ضياء).
* مع الاختلاف في القيود ولو عرضا. (الحكيم).
(5) بل ينوي الندب ونية الوجوب بنحو داعي الداعي. (الحكيم).
* في المنذور وشبهه لا يصير الوجوب وجها له فلا معنى لقصده بل يقصد المندوب وفاء لنذره أو عهده أو إجارته. (الإمام الخميني).
(1) في القوة نظر لعدم مساعدة الدليل على قابليتها حال الحياة للاستنابة والأصل عدم المشروعية وإن لم يكن بأس بإتيانه رجاءا. (آقا ضياء).
* فيه إشكال ولا بأس به رجاءا. (الخوئي).
(2) على نحو ما ذكرناه في الصوم وأما الإسلام فهو شرط في صحته. (البروجردي).
* سبق أن الإسلام في العبادات شرط الصحة والإيمان شرط القبول. (كاشف الغطاء).
(3) لا يخلو من تأمل إذا سبقت منه النية. (الحكيم).
(4) لولا مقدمية لامتثال شخص الأمر إشكال قد مر في نظائره كرارا. (آقا ضياء).
* مع الاختلاف في القيود ولو عرضا. (الحكيم).
(5) بل ينوي الندب ونية الوجوب بنحو داعي الداعي. (الحكيم).
* في المنذور وشبهه لا يصير الوجوب وجها له فلا معنى لقصده بل يقصد المندوب وفاء لنذره أو عهده أو إجارته. (الإمام الخميني).