فصل يشترط في الجماعة مضافا إلى ما مر في المسائل المتقدمة أمور:
أحدها: أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل يمنع عن مشاهدته (1)، وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام، كمن في صفه من طرف الإمام أو قدامه إذا لم يكن في صفه من يتصل بالإمام، فلو كان حائل ولو في بعض أحوال الصلاة (2) من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود (3) بطلت
____________________
* بل الأقوى. (النائيني).
* بل هو الأقوى. (كاشف الغطاء).
* بل هو المتعين. (الحكيم).
(1) اعتبار عدم الحائل بين الإمام والمأموم المانع عن مشاهدته وكذا اعتبار عدمه بين بعض المأمومين والبعض الآخر الواسطة في الاتصال مبني على الاحتياط وإنما المعتبر في الجماعة عدم الفصل بين الإمام والمأموم بما لا يتخطى من سترة أو جدار ونحوهما وكذا الحال بين كل صف وسابقه. (الخوئي).
(2) يعني إذا وجد ما يمنع المشاهدة في جميع حالات الصلاة في حال تبطل الجماعة وإن ارتفع في حال آخر من الصلاة. (الگلپايگاني).
* يعني لو كان حائل يمنع المشاهدة مطلقا ولو وجد في بعض حالات الصلاة.
(الحائري).
(3) يعني أن الحائل المانع شرعا يقدح وإن حدث حال السجود فقط فلا ينافي ما سيأتي من عدم قادحية الحائل حال السجود دون غيره من الأحوال
* بل هو الأقوى. (كاشف الغطاء).
* بل هو المتعين. (الحكيم).
(1) اعتبار عدم الحائل بين الإمام والمأموم المانع عن مشاهدته وكذا اعتبار عدمه بين بعض المأمومين والبعض الآخر الواسطة في الاتصال مبني على الاحتياط وإنما المعتبر في الجماعة عدم الفصل بين الإمام والمأموم بما لا يتخطى من سترة أو جدار ونحوهما وكذا الحال بين كل صف وسابقه. (الخوئي).
(2) يعني إذا وجد ما يمنع المشاهدة في جميع حالات الصلاة في حال تبطل الجماعة وإن ارتفع في حال آخر من الصلاة. (الگلپايگاني).
* يعني لو كان حائل يمنع المشاهدة مطلقا ولو وجد في بعض حالات الصلاة.
(الحائري).
(3) يعني أن الحائل المانع شرعا يقدح وإن حدث حال السجود فقط فلا ينافي ما سيأتي من عدم قادحية الحائل حال السجود دون غيره من الأحوال