الرابع: عدم المرض الذي يتضرر معه الصائم ولو برئ بعد الزوال ولم يفطر لم يجب عليه النية والإتمام وأما لو برئ قبله ولم يتناول مفطرا فالأحوط أن ينوي ويصوم (2) وإن كان الأقوى عدم وجوبه (3).
الخامس: الخلو من الحيض والنفاس فلا يجب معهما وإن كان حصولهما في جزء من النهار.
السادس: الحضر فلا يجب على المسافر الذي يجب عليه قصر الصلاة بخلاف من كان وظيفته التمام كالمقيم عشرا أو المتردد ثلاثين يوما والمكاري ونحوه والعاصي بسفره فإنه يجب عليه التمام إذ المدار في تقصير الصوم على تقصير الصلاة فكل سفر يوجب قصر الصلاة
____________________
* أو جددها بعده إذا صحا قبل الزوال ولا يترك الاحتياط كما مر. (البروجردي).
(1) لا يترك الاحتياط بالإتمام ومع تركه بالقضاء. (الإمام الخميني).
* لا يترك. (الإصفهاني، الخوانساري).
* بل لا يخلو وجوبه من قوة. (الحكيم).
(2) خلافا للمشهور حيث ألحقوه بالمسافر والدليل عليه غير ثابت ولذا لا يترك الاحتياط في مثله جدا. (آقا ضياء).
* ثم يقضي. (الفيروزآبادي).
(3) بل الأقوى وجوبه. (الجواهري).
* بل الوجوب هو الأقوى. (البروجردي).
* فيه تفصيل. (الحكيم).
* لا يخلو وجوبه من قرب. (الإمام الخميني).
* لا يترك الاحتياط بأن ينوي ويصوم. (الخوانساري).
(1) لا يترك الاحتياط بالإتمام ومع تركه بالقضاء. (الإمام الخميني).
* لا يترك. (الإصفهاني، الخوانساري).
* بل لا يخلو وجوبه من قوة. (الحكيم).
(2) خلافا للمشهور حيث ألحقوه بالمسافر والدليل عليه غير ثابت ولذا لا يترك الاحتياط في مثله جدا. (آقا ضياء).
* ثم يقضي. (الفيروزآبادي).
(3) بل الأقوى وجوبه. (الجواهري).
* بل الوجوب هو الأقوى. (البروجردي).
* فيه تفصيل. (الحكيم).
* لا يخلو وجوبه من قرب. (الإمام الخميني).
* لا يترك الاحتياط بأن ينوي ويصوم. (الخوانساري).