____________________
(1) بنحو يأتي إن شاء الله تعالى. (الگلپايگاني).
(2) الأقوى عدم وجوب المنذور وشبهه بعنوان ذاته كما مر فلا يكون الصوم المنذور من أقسام الواجب. (الإمام الخميني).
(3) على تفصيل يأتي في محله. (الخوئي).
(4) هذا التقدير إنما هو وارد في الجماع لا غير. (الإمام الخميني).
* هذا التقدير في الجماع وفي غيره موكول إلى نظر الإمام. (الحكيم).
(2) الأقوى عدم وجوب المنذور وشبهه بعنوان ذاته كما مر فلا يكون الصوم المنذور من أقسام الواجب. (الإمام الخميني).
(3) على تفصيل يأتي في محله. (الخوئي).
(4) هذا التقدير إنما هو وارد في الجماع لا غير. (الإمام الخميني).
* هذا التقدير في الجماع وفي غيره موكول إلى نظر الإمام. (الحكيم).