فصل في صلاة العيدين الفطر والأضحى، وهي كانت واجبة في زمان حضور الإمام (عليه السلام) مع اجتماع شرائط وجوب الجمعة، وفي زمان الغيبة مستحبة جماعة (1) وفرادى، ولا يشترط فيها شرائط الجمعة وإن كانت بالجماعة فلا يعتبر فيها العدد من الخمسة أو السبعة، ولا بعد فرسخ بين الجماعتين ونحو ذلك، ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، ولا قضاء لها لو فاتت، ويستحب تأخيرها إلى أن ترتفع الشمس، وفي عيد الفطر يستحب تأخيرها أزيد بمقدار الإفطار وإخراج الفطرة، وهي ركعتان يقرأ في الأولى منهما الحمد وسورة، ويكبر خمس تكبيرات عقيب كل تكبيرة قنوت، ثم يكبر للركوع ويركع ويسجد، ثم يقوم للثانية وفيها بعد الحمد وسورة يكبر أربع تكبيرات، ويقنت بعد كل منها، ثم يكبر للركوع ويتم الصلاة، فمجموع التكبيرات فيها اثنتا عشرة: سبع تكبيرات في الأولى، وهي تكبيرة الاحرام، وخمس للقنوت، وواحدة للركوع، وفي الثانية خمس تكبيرات أربعة للقنوت، وواحدة للركوع، والأظهر (2) وجوب القنوتات وتكبيراتها، ويجوز في القنوتات كل ما جرى على اللسان من
____________________
(1) الأحوط إتيانها فرادى في زمان الغيبة فيسقط بعض الفروع المتفرعة على الجماعة نعم يجوز الإتيان بها جماعة إذا كان المقيم لها فقيها. (الإمام الخميني).
(2) بل الأحوط. (الإمام الخميني).
(2) بل الأحوط. (الإمام الخميني).