في الركوع.
فصل في الشك وهو إما في أصل الصلاة وأنه هل أتى بها أم لا، وإما في شرائطها، وإما في أجزائها، وإما في ركعاتها.
(مسألة 1): إذا شك في أنه هل صلى أم لا، فإن كان بعد مضي الوقت لم يلتفت وبنى على أنه صلى، سواء كان الشك في صلاة واحدة، أو في الصلاتين، وإن كان في الوقت وجب الإتيان بها، كأن شك في أنه صلى صلاة الصبح أم لا، أو هل صلى الظهرين أم لا، أو هل صلى العصر بعد العلم بأنه صلى الظهر أم لا، ولو علم أنه صلى العصر ولم يدر أنه