الأول: رؤية المكلف نفسه.
الثاني: التواتر.
الثالث: الشياع المفيد للعلم وفي حكمه كل ما يفيد العلم ولو بمعاونة القرائن فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذكورة وجب عليه العمل به وإن لم يوافقه أحد بل وإن شهد ورد الحاكم شهادته.
الرابع: مضي ثلاثين يوما من هلال شعبان أو ثلاثين يوما من هلال رمضان فإنه يجب الصوم معه في الأول والإفطار في الثاني.
الخامس: البينة (1) الشرعية وهي خبر عدلين سواء شهدا عند الحاكم وقبل شهادتهما أو لم يشهدا عنده أو شهدا ورد شهادتهما فكل من شهد عنده عدلان عنده يجوز بل يجب عليه ترتيب الأثر من الصوم أو الإفطار ولا فرق بين أن تكون البينة من البلد أو من خارجه (2)
____________________
(1) لكن يعتبر احتمال صدقهما احتمالا عقلائيا فلو لم يكن في السماء علة واستهل جماعة فلم ير إلا واحد أو اثنان مع عدم الضعف في أبصار غيرهما أو كان في السماء علة لا يرى بحسب العادة فحجيتها محل منع. (الگلپايگاني).
(2) في حجية البينة من البلد فيما إذا لم يكن في السماء علة تأمل وإشكال.
(الإصفهاني).
* إلا مع الصحو واجتماع الناس للرؤية وحصول الاختلاف والتكاذب بينهم بحيث يقوى احتمال الاشتباه في العدلين فإنه في هذه الصورة محل إشكال.
(الإمام الخميني).
(2) في حجية البينة من البلد فيما إذا لم يكن في السماء علة تأمل وإشكال.
(الإصفهاني).
* إلا مع الصحو واجتماع الناس للرؤية وحصول الاختلاف والتكاذب بينهم بحيث يقوى احتمال الاشتباه في العدلين فإنه في هذه الصورة محل إشكال.
(الإمام الخميني).