____________________
أدائه بعد العلم بمضي الزمان فالأصل الإتيان بالأكثر ولو للاستصحاب كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* وإن لا يجب مراعاته. (الحائري).
* بل الأقوى ذلك في موارد يجب الاستئجار فيها على تقدير الفوات. (الخوئي).
(1) فيه إشكال لظهور الأولى به على الإطلاق في كونه من يستحق منه الحبوة أيضا وهذا المعنى مختص بالرجال ولا يشمل المرأة ولقد شرحنا هذا البيان في كتاب الصلاة فراجع. (آقا ضياء).
* على الأحوط. (الحكيم).
* على الأحوط في الامرأة. (الگلپايگاني).
* الأقوى عدم الوجوب عنها. (النائيني).
* بل على الأحوط. (آل ياسين).
* لا يبعد الاختصاص بالرجال. (الحائري).
* بل الأصح خلافه فلا يجب عليه ما فات عن والدته. (الإمام الخميني).
* بل على الأحوط والأظهر اختصاص الحكم بالرجل. (الخوئي).
(2) الأقوى هو التعميم لموجبات الفوات في الصلاة والصوم فعليه فلا فرق بين فوتهما لعذر أو على وجه العصيان والطغيان. (الخوانساري).
* الأقوى هو التعميم لموجبات الفوات في الصلاة والصوم نعم لا يبعد دعوى انصراف الدليل عمن تعمد الترك عالما عامدا على وجه العصيان والطغيان. (البروجردي).
(3) الأقوى عدم الفرق بين العمد وغيره بل يجب قضاء ما تركه عصيانا وطغيانا
* وإن لا يجب مراعاته. (الحائري).
* بل الأقوى ذلك في موارد يجب الاستئجار فيها على تقدير الفوات. (الخوئي).
(1) فيه إشكال لظهور الأولى به على الإطلاق في كونه من يستحق منه الحبوة أيضا وهذا المعنى مختص بالرجال ولا يشمل المرأة ولقد شرحنا هذا البيان في كتاب الصلاة فراجع. (آقا ضياء).
* على الأحوط. (الحكيم).
* على الأحوط في الامرأة. (الگلپايگاني).
* الأقوى عدم الوجوب عنها. (النائيني).
* بل على الأحوط. (آل ياسين).
* لا يبعد الاختصاص بالرجال. (الحائري).
* بل الأصح خلافه فلا يجب عليه ما فات عن والدته. (الإمام الخميني).
* بل على الأحوط والأظهر اختصاص الحكم بالرجل. (الخوئي).
(2) الأقوى هو التعميم لموجبات الفوات في الصلاة والصوم فعليه فلا فرق بين فوتهما لعذر أو على وجه العصيان والطغيان. (الخوانساري).
* الأقوى هو التعميم لموجبات الفوات في الصلاة والصوم نعم لا يبعد دعوى انصراف الدليل عمن تعمد الترك عالما عامدا على وجه العصيان والطغيان. (البروجردي).
(3) الأقوى عدم الفرق بين العمد وغيره بل يجب قضاء ما تركه عصيانا وطغيانا