فصل لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختيارا (2) والأحوط عدم قطع النافلة (3) أيضا، وإن كان الأقوى جوازه، ويجوز قطع الفريضة لحفظ مال (4)، ولدفع ضرر مالي أو بدني كالقطع لأخذ العبد من الإباق، أو الغريم من
____________________
(1) وتقريب الرجل نعليه بيده أو رجله والرجل يصلي فيرى الصبي يحبو والشاة تدخل البيت فتفسد الشئ قال فلينصرف ويحرز ما تخوف منه ويبني على صلاته ما لم يتكلم. (كاشف الغطاء).
(2) الأقوى الجواز لغرض راجح ديني أو دنيوي. (الجواهري).
* الواجبة عليه فعلا دون المعادة استحبابا أو احتياطا أو المأتي بها تبرعا أو بإجارة وشبهها وإن كان عدم القطع اختيارا في الجميع أحوط بلا ضرورة شرعية أو عرفية فيجوز حتى قطع الفريضة. (كاشف الغطاء).
* على الأحوط. (الخوئي).
(3) لا يترك. (الإصفهاني).
(4) الظاهر جواز قطعها لكل غرض راجح مهم دينيا كان أو دنيويا. (الحكيم).
(2) الأقوى الجواز لغرض راجح ديني أو دنيوي. (الجواهري).
* الواجبة عليه فعلا دون المعادة استحبابا أو احتياطا أو المأتي بها تبرعا أو بإجارة وشبهها وإن كان عدم القطع اختيارا في الجميع أحوط بلا ضرورة شرعية أو عرفية فيجوز حتى قطع الفريضة. (كاشف الغطاء).
* على الأحوط. (الخوئي).
(3) لا يترك. (الإصفهاني).
(4) الظاهر جواز قطعها لكل غرض راجح مهم دينيا كان أو دنيويا. (الحكيم).