(مسألة 8): إذا بطل التتابع في الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيام السابقة فهي صحيحة (1) وإن لم تكن امتثالا للأمر الوجوبي ولا الندبي (2) لكونها محبوبة (3) في حد نفسها من حيث إنها صوم وكذلك الحال في الصلاة إذا بطلت في الأثناء فإن الأذكار والقراءة صحيحة في حد نفسها من حيث محبوبيتها لذاتها.
فصل أقسام الصوم أربعة: واجب، وندب، ومكروه كراهة عبادة، ومحظور.
____________________
* ولكنه الأقوى نعم لو قصد الناذر من التتابع توالي جميع الأيام أو كان هو المنساق من لفظه وجب الاستئناف إذا تعمد الإفطار مطلقا على الأقوى. (النائيني).
(1) في غير النذر وشبهه إشكال. (الإمام الخميني).
(2) الظاهر ثبوت الأمر الندبي نظرا إلى أن الصوم في نفسه مأمور به بأمر ندبي عبادي وأما الأمر الناشئ من قبل الكفارة أو نحوها فهو توصلي فالمكلف في مفروض المقام إنما لم يمتثل الأمر التوصلي وأما الأمر الندبي العبادي فقد امتثله. (الخوئي).
(3) مجرد ذلك غير مجد في صحة العبادة ما لم يقصد امتثال شخص رجحانه ولو ضمنا وارتكازا وإلا فلو كان تمام النظر إلى امتثال شخص الأمر الوجوبي * لا يكفي ذلك في الصحة وكذا فيما بعده. (الحكيم).
(1) في غير النذر وشبهه إشكال. (الإمام الخميني).
(2) الظاهر ثبوت الأمر الندبي نظرا إلى أن الصوم في نفسه مأمور به بأمر ندبي عبادي وأما الأمر الناشئ من قبل الكفارة أو نحوها فهو توصلي فالمكلف في مفروض المقام إنما لم يمتثل الأمر التوصلي وأما الأمر الندبي العبادي فقد امتثله. (الخوئي).
(3) مجرد ذلك غير مجد في صحة العبادة ما لم يقصد امتثال شخص رجحانه ولو ضمنا وارتكازا وإلا فلو كان تمام النظر إلى امتثال شخص الأمر الوجوبي * لا يكفي ذلك في الصحة وكذا فيما بعده. (الحكيم).