(مسألة 1): لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية بل شهدا شهادة علمية.
(مسألة 2): إذا لم يثبت الهلال (4) وترك الصوم ثم شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم وكذا إذا قامت البينة على هلال شوال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان (5) أو رآه في تلك الليلة بنفسه (6).
____________________
(1) فيه إشكال بل منع. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: الظاهر ثبوته بذلك كما أن الظاهر ثبوته بتطوق الهلال فيدل على أنه لليلة الثانية.
* يحتاط بأن يصوم اليوم إن كان من رمضان. (الفيروزآبادي).
(2) فيه تأمل. (الإصفهاني).
(3) الذي لا طريق له إليه إلا الظن. (آقا ضياء).
(4) هلال رمضان. (الفيروزآبادي).
(5) أي من هلال لم يثبت عنده. (الإمام الخميني).
(6) فإن هذين الأمرين يدلان على كون اليوم الأول من الشهر الذي كان مشكوكا كان من رمضان ويجب قضاؤه إن ترك صومه. (الفيروزآبادي).
* يحتاط بأن يصوم اليوم إن كان من رمضان. (الفيروزآبادي).
(2) فيه تأمل. (الإصفهاني).
(3) الذي لا طريق له إليه إلا الظن. (آقا ضياء).
(4) هلال رمضان. (الفيروزآبادي).
(5) أي من هلال لم يثبت عنده. (الإمام الخميني).
(6) فإن هذين الأمرين يدلان على كون اليوم الأول من الشهر الذي كان مشكوكا كان من رمضان ويجب قضاؤه إن ترك صومه. (الفيروزآبادي).