الخامس: أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب إلا في ثلاثة مواضع:
أحدها: صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع.
الثاني: صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا وهو ثمانية عشر يوما.
الثالث: صوم النذر المشترط فيه سفرا خاصة أو سفرا وحضرا دون النذر المطلق بل الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر (2) أيضا إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة والأفضل (3) إتيانها في الأربعاء والخميس والجمعة وأما المسافر الجاهل بالحكم لو صام فيصح صومه
____________________
(1) وغسل الليلة السابقة على الأحوط كما تقدم. (آل ياسين).
* والليلة المتقدمة كما مر. (البروجردي).
* على ما تقدم. (الحكيم).
* والليلة الماضية على الأحوط كما مر. (الإمام الخميني).
* والليلة الماضية وقد مر أنها لو أتت بغسل الفجر قبله كفى. (الشيرازي).
* والليلة المتقدمة على ما مر. (الگلپايگاني).
* والليلة السابقة على الأقوى كما تقدم. (النائيني).
(2) بل الأقوى جوازه وكذا النذر المطلق. (الجواهري).
* بل جوازه لا يخلو عن قوة. (الفيروزآبادي).
* في القوة نظر إلا أنه أحوط. (الشيرازي).
(3) بل المتعين على الأحوط لو لم يكن أقوى. (الإمام الخميني).
* بل الأحوط الاقتصار على ذلك. (الخوئي).
* والليلة المتقدمة كما مر. (البروجردي).
* على ما تقدم. (الحكيم).
* والليلة الماضية على الأحوط كما مر. (الإمام الخميني).
* والليلة الماضية وقد مر أنها لو أتت بغسل الفجر قبله كفى. (الشيرازي).
* والليلة المتقدمة على ما مر. (الگلپايگاني).
* والليلة السابقة على الأقوى كما تقدم. (النائيني).
(2) بل الأقوى جوازه وكذا النذر المطلق. (الجواهري).
* بل جوازه لا يخلو عن قوة. (الفيروزآبادي).
* في القوة نظر إلا أنه أحوط. (الشيرازي).
(3) بل المتعين على الأحوط لو لم يكن أقوى. (الإمام الخميني).
* بل الأحوط الاقتصار على ذلك. (الخوئي).