____________________
(1) إن لم يكن الصوم بنفسه ضررا أما إذا لزم منه ضرر على النفس كالحبس ونحوه أو كان مضرا بغيره أو بعرضه أو عرض غيره أو في مال حفظه أهم من الصوم أو واجب آخر أهم من الصوم فلا يجب الصوم ولو خالف والحال هذه فالصحة قوية. (الجواهري).
(2) كون أهمية المزاحم موجبا لبطلان الصوم واشتراطه بعدم مزاحمته له محل إشكال بل منع فالبطلان في بعض الأمثلة المتقدمة محل منع وكذا الحال في مزاحمته لواجب أهم. (الإمام الخميني).
(3) لكن الظاهر حينئذ صحة الصوم وإن أثم بترك الأهم وكذا الحكم في بعض الفروض السابقة مما كان من باب التزاحم. (الحكيم).
(4) الأقوى صحته لكون المقام من باب التزاحم غير المضر بصحته كونه في صورة جهله بالمزاحم معذورا. (آقا ضياء).
* أقواه الصحة كما تقدم. (آل ياسين).
* الأقوى فيه الصحة ولا ينبغي ترك الاحتياط بالقضاء. (الجواهري).
* ضعيف. (الحكيم).
* عدم الصحة لا يخلو من قرب. (الإمام الخميني).
* لا تخلو الصحة عن قوة. (الشيرازي).
* الأقوى الصحة. (الفيروزآبادي).
(2) كون أهمية المزاحم موجبا لبطلان الصوم واشتراطه بعدم مزاحمته له محل إشكال بل منع فالبطلان في بعض الأمثلة المتقدمة محل منع وكذا الحال في مزاحمته لواجب أهم. (الإمام الخميني).
(3) لكن الظاهر حينئذ صحة الصوم وإن أثم بترك الأهم وكذا الحكم في بعض الفروض السابقة مما كان من باب التزاحم. (الحكيم).
(4) الأقوى صحته لكون المقام من باب التزاحم غير المضر بصحته كونه في صورة جهله بالمزاحم معذورا. (آقا ضياء).
* أقواه الصحة كما تقدم. (آل ياسين).
* الأقوى فيه الصحة ولا ينبغي ترك الاحتياط بالقضاء. (الجواهري).
* ضعيف. (الحكيم).
* عدم الصحة لا يخلو من قرب. (الإمام الخميني).
* لا تخلو الصحة عن قوة. (الشيرازي).
* الأقوى الصحة. (الفيروزآبادي).