فصل في أحكام الجماعة (مسألة 1): الأحوط (2) ترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين من الإخفاتية إذا كان فيهما مع الإمام، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة (3) ويستحب مع الترك أن يشتغل بالتسبيح والتحميد والصلاة على محمد وآله، وأما في الأولتين من الجهرية، فإن سمع صوت الإمام ولو همهمته وجب عليه (4) ترك القراءة، بل الأحوط والأولى
____________________
(1) لا يترك حفظا لتقدم الإمام حينئذ بمثل ذلك. (آقا ضياء).
* لا يترك. (الگلپايگاني، الحائري، الحكيم).
* لا يترك هذا الاحتياط. (الخوانساري).
(2) لا يترك هذا الاحتياط. (الإصفهاني، البروجردي).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
* بل الأقوى وجوبه. (الإمام الخميني).
* لا يترك. (آل ياسين).
(3) فيه إشكال بل منع ومحل الكلام هو الإتيان بقصد الجزئية. (الخوئي).
* إذا كان بقصد الذكر أو الدعاء وإذا وجب ترك القراءة فقرأ يأثم وتصح صلاته وإذا قرأ الإمام آية فيها سؤال أو ذكر جنة أو نار جاز أن يسأل الجنة ويتعوذ من النار ولا ينافي الإنصات. (كاشف الغطاء).
(2) بل هو الأفضل ولا ينافي الإنصات. (الحكيم).
(3) الأحوط ترك القراءة في الأخيرتين مع سماع قراءة الإمام. (الإمام الخميني).
* الأحوط تعين التسبيح له في الصلاة الجهرية كما مر. (الخوئي).
(4) الأولى بل الأحوط للمأموم اختيار التسبيح خصوصا في الجهرية والأولى للإمام اختيار القراءة وهما سواء بالنسبة إلى المنفرد. (كاشف الغطاء).
(5) الأحوط والأولى مع سماع القراءة اختيار التسبيح. (الگلپايگاني).
* الأحوط مع سماع القراءة اختيار التسبيح. (الحائري).
(6) أو قراءة ما لم يسمع همهمته بقصد القربة المطلقة بل هذا هو الأحوط.
(آل ياسين).
(7) ويأتي بسجدتي السهو للزيادة في الفرضين كما هو ظاهر. (آقا ضياء).
* الأحوط رعاية وظيفة الانفراد. (الحائري).
* لا يترك. (الگلپايگاني، الحائري، الحكيم).
* لا يترك هذا الاحتياط. (الخوانساري).
(2) لا يترك هذا الاحتياط. (الإصفهاني، البروجردي).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
* بل الأقوى وجوبه. (الإمام الخميني).
* لا يترك. (آل ياسين).
(3) فيه إشكال بل منع ومحل الكلام هو الإتيان بقصد الجزئية. (الخوئي).
* إذا كان بقصد الذكر أو الدعاء وإذا وجب ترك القراءة فقرأ يأثم وتصح صلاته وإذا قرأ الإمام آية فيها سؤال أو ذكر جنة أو نار جاز أن يسأل الجنة ويتعوذ من النار ولا ينافي الإنصات. (كاشف الغطاء).
(2) بل هو الأفضل ولا ينافي الإنصات. (الحكيم).
(3) الأحوط ترك القراءة في الأخيرتين مع سماع قراءة الإمام. (الإمام الخميني).
* الأحوط تعين التسبيح له في الصلاة الجهرية كما مر. (الخوئي).
(4) الأولى بل الأحوط للمأموم اختيار التسبيح خصوصا في الجهرية والأولى للإمام اختيار القراءة وهما سواء بالنسبة إلى المنفرد. (كاشف الغطاء).
(5) الأحوط والأولى مع سماع القراءة اختيار التسبيح. (الگلپايگاني).
* الأحوط مع سماع القراءة اختيار التسبيح. (الحائري).
(6) أو قراءة ما لم يسمع همهمته بقصد القربة المطلقة بل هذا هو الأحوط.
(آل ياسين).
(7) ويأتي بسجدتي السهو للزيادة في الفرضين كما هو ظاهر. (آقا ضياء).
* الأحوط رعاية وظيفة الانفراد. (الحائري).